ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط (١) ، كما أنّ الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة (*) فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما فضلاً عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع
______________________________________________________
كما كان هو الحال في أصل الصلاة.
(١) نسب إلى الشيخ في المبسوط القول بوجوب التكبير (١) ، ولعلّ المشهور هو الاستحباب. والظاهر عدم ثبوت شيء منهما ، لاحتياج كلّ منهما إلى الدليل ولا دليل ، فانّ مدرك المسألة روايتان :
إحداهما : قوله (عليه السلام) في موثّقة عمّار المتقدّمة : «فإن كان الذي سها هو الإمام كبّر إذا سجد ...» إلخ (٢) ، حيث أمر (عليه السلام) بتكبير الإمام ليعلم من خلفه.
وفيه : أمّا بناءً على إلغاء الموثّقة وحملها على التقيّة أو ردّ علمها إلى أهله لتضمّنها عدم اعتبار شيء عدا ذات السجدتين فقط ، المنافية للنصوص الكثيرة المشهورة الدالّة على اعتبار الذكر وغيره كما سبق ، فلا كلام.
وأمّا بناءً على الأخذ بها في هذه الفقرة أعني التكبير فهي لا تدلّ على الاستحباب فضلاً عن الوجوب إلّا بالإضافة إلى الإمام لغرض الإعلام ، ولم يعلم الغاية منه إلّا على القول بوجوب سجدة السهو للمأموم أيضاً عند سهو
__________________
(*) بل الأظهر ذلك في اعتبار وضع سائر المساجد وفي وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.
(١) المبسوط ١ : ١٢٥.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٣٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٠ ح ٣.