سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه والانتصاب مطمئناً بينهما ، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود وتعدّده نظر (١).
______________________________________________________
الإمام كما ورد ذلك في بعض الأخبار (١) ، فيتّجه التكبير للإعلام حينئذ.
وكيف ما كان ، فهي لا تدلّ على الاستحباب ولا الوجوب في المنفرد ولا في المأموم عند سهوه نفسه ، وقد صرّح في صدرها بأنّه لا تكبيرة في سجدتي السهو.
الثانية : موثّقة زيد بن علي الواردة في سهو النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) في صلاة الظهر والإتيان بها خمس ركعات ، وفيها «... فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ، ثمّ سجد سجدتين ...» إلخ (٢).
وفيه أوّلاً : معارضتها بما ورد في غير واحد من الأخبار من تكذيب نسبة السهو إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) وأنّه لم يسهُ في صلاته قط ، ولم يسجد سجدتي السهو قط (٣). فهي محمولة على التقية لا محالة.
وثانياً : أنّها مقطوعة البطلان في نفسها ، ضرورة أنّ زيادة الركعة في الصلاة تستوجب البطلان لا سجود السهو ليحكم بصحّتها. فلا يمكن الاعتماد عليها.
وعلى الجملة : فلا دليل على استحباب التكبير فضلاً عن الوجوب ، ولكن حيث إنّ الشيخ (قدس سره) ذهب إلى الوجوب فلا بأس بالإتيان به احتياطاً وبقصد الرجاء دون الأمر.
(١) هل يعتبر في سجدتي السهو جميع ما يعتبر في سجود الصلاة ، أو لا يعتبر شيء منها؟
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٤١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٧.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٣٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٩.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٠٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٣ وغيره.