[٢١٠٩] مسألة ٨ : لو شكّ في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه (١) ، نعم لو شكّ في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مرّ (*) (٢).
______________________________________________________
ونحوه ، لما مرّ من النصوص الدالّة على أنّ سجدتي السهو بعد السلام وقبل الكلام ، وقد عرفت (١) عدم خصوصية للكلام ، وإنّما ذكر من باب المثال لمطلق المنافيات.
ويستفاد من ذلك اعتبار خلوّهما نفسهما أيضاً عن المنافيات وعدم تخلّلها بينهما ، فانّ ما دلّ على لزوم فعل السجدتين قبل المنافي (٢) ظاهر في ذلك ، وإلّا فمع التخلّل لم يصدق وقوع السجدتين بما هما سجدتان قبل المنافي كما لا يخفى.
ومنه تعرف أنّ سجود السهو مشترك مع الصلاة في موانعها دون شرائطها.
(١) لأصالة عدم التحقّق ، المطابقة لأصالة البراءة عن الوجوب بناءً على ما عرفت من كونه وجوباً نفسياً مستقلا ، فيدفع بالأصل لدى الشكّ.
(٢) وقد مرّ (٣) أنّ الأقوى عدمه ، لما عرفت من أنّ مجرّد الشكّ في أحدهما ليس من الموجبات إلّا إذا كان مقروناً بالعلم الإجمالي ، بأن علم إجمالاً إمّا بالزيادة أو النقيصة ، فانّ الأحوط لزوماً (٤) حينئذ الإتيان بالسجدتين ، لدلالة النصوص عليه كما سبق.
__________________
(*) لا بأس بتركه كما مرّ.
(١) في ص ٣٨١.
(٢) الوسائل ٦ : ٤٠٢ / أبواب التشهد ب ٧ ح ٤ ، ٨ : ٢٠٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٣ وغيرهما.
(٣) في ص ٣٧١ ٣٧٢.
(٤) [تقدّم في ص ٣٧٤ أنّه الأقوى].