(٢١١٤) مسألة ١٣ : إذا شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في محلّه أتى به وإن تجاوز لم يلتفت (١).
(٢١١٥) مسألة ١٤ : إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ (٢) إلّا إذا دخل في التشهّد (٣) ، وكذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات. وأمّا إن علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة (*) ، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد (٤).
______________________________________________________
في كلتا الصورتين ، للعلم الإجمالي إمّا بالزيادة أو بالنقيصة ، لأنّه إن لم يتدارك فقد حصل النقص ، وإن ذكر وتدارك فقد اتّصف ما أتى به قبل الذكر بالزيادة فهو يعلم بوجود موجب السجود على كلّ حال.
(١) لقاعدة الشكّ في المحلّ في الأوّل ، وقاعدة التجاوز في الثاني.
(٢) لأصالة عدم الإتيان بالسجدة المشكوكة ، وكذا لو شكّ في أنّه سجد سجدتين أم ثلاث.
(٣) فلا يعتني حينئذ بالشكّ ، لقاعدة التجاوز.
(٤) تارة يعلم بزيادة السجدة وأُخرى بنقصها ، وقد حكم (قدس سره) بإعادة السجدتين في كلتا الصورتين ، واعترض عليه بعد تعليل الإعادة في الصورة الأُولى بالزيادة بعدم الدليل على قدحها في المقام.
والظاهر صحّة ما أفاده الماتن في هذه الصورة ، فتجب الإعادة ، لا لأجل الزيادة ليورد بما ذكر ، بل من أجل لزوم وقوع التشهّد عقيب السجدة الثانية
__________________
(*) على الأحوط الأولى.