.................................................................................................
______________________________________________________
السجدة الواحدة ، وأُخرى في نسيان التشهّد.
أمّا السجدة فالكلام فيها من حيث سجدة السهو سيجيء في محلّه (١) إن شاء الله تعالى ، وأمّا من حيث القضاء فالمعروف والمشهور وجوبه مطلقاً ، ونسب إلى الكليني (٢) والعماني (٣) بطلان الصلاة بنسيانها كنسيان السجدتين ، وأنّ حكم الواحدة حكم الثنتين. وعن المفيد (٤) والشيخ (٥) التفصيل بين الركعتين الأُوليين والأخيرتين ، فتبطل في الأوّل ، وتقضى السجدة في الثاني. ففي المسألة أقوال ثلاثة ، وهناك قولان آخران سنتعرّض إليهما بعد ذلك.
أمّا القول المشهور : فتدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة التي منها صحيحة إسماعيل بن جابر : «في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : فليسجد ما لم يركع ، فاذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها ، فإنّها قضاء» (٦). وهي ظاهرة الدلالة قويّة السند ، ونحوها غيرها كموثّقة عمّار وصحيحة أبي بصير (٧) على طريق الصدوق (٨) كما وصفها بها في الحدائق (٩) ، أمّا على طريق الشيخ فضعيفة بمحمّد بن سنان (١٠).
__________________
(١) في ص ٣٥٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦١.
(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٣٧٢ المسألة ٢٦٢.
(٤) المقنعة : ١٤٥ [لكن لاحظ ص ١٣٨ ، ١٤٧ منها].
(٥) التهذيب ٢ : ١٥٤ / ذيل ح ٦٠٤.
(٦) الوسائل ٦ : ٣٦٤ / أبواب السجود ب ١٤ ح ١.
(٧) الوسائل ٦ : ٣٦٤ / أبواب السجود ب ١٤ ح ٢ ، ٤.
(٨) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٨.
(٩) الحدائق ٩ : ١٤٥ ، ١٣٦.
(١٠) التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٨.