.................................................................................................
______________________________________________________
مع المشهور بل المجمع عليه ، إذ لا قائل بالتدارك قبل السلام ، ولا عامل بالصحيحتين في المقام.
على أنّ المرجع بعد التساقط عموم ما دلّ على قدح الزيادة العمدية ، فإنّ هذه السجدة الواقعة في غير محلّها زيادة عمدية أثناء الصلاة ، لتعلّقها بالركعة السابقة ، فهي هنا زائدة فيشملها العموم المزبور ، السليم عمّا يصلح للتقييد لابتلاء المقيّد بالمعارض حسب الفرض ، هذا كلّه في نسيان السجدة.
وأمّا التشهّد المنسي : فالمشهور فيه هو القضاء أيضاً ، وعن جماعة منهم صاحب الحدائق عدمه وأنّه يجزي عنه التشهّد الذي يأتي به بعد سجدتي السهو (١) ، وعن الكاتب بطلان الصلاة بنسيان التشهّد (٢).
أمّا القول الأخير : فمستنده روايتان :
إحداهما : موثّقة عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال : بسم الله ، فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة» (٣).
والأُخرى رواية علي بن جعفر : «عن رجل ترك التشهّد حتّى سلّم كيف يصنع؟ قال : إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنّه قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، أو بسم الله ، أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير حتّى يسلّم أعاد الصلاة» (٤).
__________________
(١) الحدائق ٩ : ١٥٣.
(٢) حكاه عنه في البحار ٨٨ : ١٥٢.
(٣) الوسائل ٦ : ٤٠٣ / أبواب التشهد ب ٧ ح ٧.
(٤) الوسائل ٦ : ٤٠٤ / أبواب التشهد ب ٧ ح ٨.