لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدّسة ، وكذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ، وإلّا لم يجب الحجّ.
هذا في الذهاب ، وأما الإياب ففيه تفصيل يأتي نظيره في نفقة الإياب في المسألة ٢٢.
وإذا عرض على المكلّف بعد تلبّسه بالاحرام ما يمنعه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة من مرض أو عدوّ أو نحوهما فله أحكام خاصّة ستأتي إن شاء الله تعالى في بحث المصدود والمحصور.
مسألة ١٣ : إذا كان للحجّ طريقان أبعدهما مأمون والأقرب غير مأمون لم يسقط وجوب الحجّ ، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد.
نعم ، إذا استلزم ذلك الدوران في البلاد كثيراً بحيث لا يصدق عرفاً أنّه مخلّى السرب ، لم يجب عليه الحجّ.
مسألة ١٤ : إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحجّ ، وكان ذلك مجحفاً بحاله ، لم يجب عليه الحجّ.
وإذا استلزم الإتيان بالحجّ ترك واجب أهم من الحجّ ـ كإنقاذ غريق أو حريق ـ أو مساوٍ له ، تعيّن ترك الحجّ والإتيان بالواجب الأهمّ في الصورة الأولى ، ويتخيّر بينهما في الصورة الثانية ، وكذلك الحال فيما إذا توقّف أداء الحجّ على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهمّ من الحجّ أو مساوياً له.
مسألة ١٥ : إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهمّ أو ارتكاب محرّم كذلك ، فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام ، إلّا أن الظاهر أنّه يجزئ عن حجّة الاسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط ، ولا فرق في ذلك بين من كان الحجّ مستقرّاً عليه ومن كان أول سنة استطاعته (١).
__________________
(١) السؤال ١ : من استقرّ عليه الحجّ ثم لم يتمكّن منه لفقره ثم عمل فتمكن من سداد بعض ديونه واشترى املاكاً وهو يحاول تسديد بقية ديونه ، فهل يجب عليه الحجّ مع مطالبة الديّان؟
الجواب : إذا امكنه ان يتمهل ديّانه لزمه ذلك فيقدم الحجّ وان لم يمهلوه قدّم اداء ديونه ولكن لا يكون معذوراً في ترك الحجّ بل يكون حاله حال من عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره حيث يلزمه صرف قدرته في امتثال الاهم ومع ذلك لا يكون معذوراً في ترك المهم.
السؤال ٢ : إذا حجّ المديون الذي يحّل دَينه في اول ذي الحجّة وبذهابه إلى الحجّ لا يستطيع وفاء دَينه هل يحكم بصحة حجّه؟