وللحجّ إن كان في الحجّ.
مسألة ٣٣٥ : السعي سبعة أشواط ، يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة (١) ، والشوط الثاني عكس ذلك ، والشوط الثالث مثل الأول ، وهكذا إلى أن يتمّ السعي في الشوط السابع بالمروة.
ويعتبر فيه استيعاب (٢) تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط ، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط.
والأحوط وجوباً مراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ الشوط الأول مثلاً من أول جزء من الصفا ثم يذهب إلى أن يصل إلى أول جزء من المروة ، وهكذا.
مسألة ٣٣٦ : لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهواً ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول.
مسألة ٣٣٧ : لا يعتبر في السعي أن يكون ماشياً ، فيجوز السعي راكباً (٣) على حيوان
__________________
(١) السؤال ١ : المسافة التي يقطعها الساعي عرضاً حين وصوله إلى المروة أو الصفا هل يقطعها بنية السعي؟
الجواب : لا ، فان السعي يكون ما بين الجبلين ولا يشمل الحركة على الجبل نفسه.
السؤال ٢ : في السعي بين الصفا والمروة هل يكفي الصعود لاول الجزء المرتفع من الجانبين ام يلزم الصعود إلى الاعلى حيث يظهر الجبل؟
الجواب : إذا كان المكان المرتفع المغطى بالبلاط أو نحوه جزءاً من الجبل يكفي الوصول اليه ولا يجب الصعود للوصول إلى الجزء البارز فعلاً منه.
السؤال ٣ : بداية الصفا والمروة غير واضحة بعد ان كسيت بالرخام فهل يكفي البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البدء من اول الصفا إلى اول المروة واقعاً؟
الجواب : يكفي.
(٢) السؤال : في السعي على الكراسي المتحركة قد يشكّ الساعي في استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين فماذا يصنع؟
الجواب : يلزمه إحراز الإستيعاب.
(٣) السؤال ١ : هل يجوز السعي بالعربة من غير عوق أو مرض؟
الجواب : يجوز إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان متمكناً من ايقافها متى شاء على نهج ما مرَّ في الطواف في جواب السؤال (٦) ص ٢٦٥ فرع في جواز الطواف راكباً.
السؤال ٢ : هل يجوز السعي في العربة اختياراً؟