التحلّل ، فوظيفته أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين ، فإذا جاء الوقت قصّر (١) أو حلق وتحلّل في مكانه.
وإذا لم يكن متمكّناً من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه ، جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلّل.
وإن كان محصوراً في الحجّ ، فوظيفته ما تقدّم ، إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى ، وزمانه يوم النحر.
وتحلّل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء ، وأما منها فلا يتحلّل إلا بعد الاتيان بالطواف والسعي (٢) بين الصفا والمروة في حجّ أو عمرة.
مسألة ٤٤٧ : إذا مرض المعتمر فبعث هدياً ، ثم خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير
__________________
(١) السؤال ١ : إذا تبين للمحصور ان من بعثه ليذبح عنه في مكّة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزئ وموجب لخروجه عن الإحرام وعلى تقدير عدمه فهل يلزمه الاجتناب عن محرمات الإحرام إلى ان يبعث رجلاً آخر أو إلى الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه؟
الجواب : لا يجزيه ولكن يكفي ان يجتنب عن المحرمات من حين إرسال الشخص الآخر إلى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه وان كان الأحوط ان يتجنب عنها من حين تبين الحال إلى ذلك الزمان.
السؤال ٢ : إذا احصر الحاج أو المعتمر وكان حكمه ان يتحلّل بالهدي والحلق ولكنه كان في حال غيبوبة فلا يستطيع ان يوكّل في الذبح ولا يأذن في الحلق فما هو الحكم؟
الجواب : إذا لم يمكن الانتظار حتى يفيق تولّى ذلك وليّه.
(٢) السؤال ١ : ورد في المناسك ان المحصور لا يتحلّل من النساء إلّا بعد الاتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال انه ما هو حكمه لو لم يتمكّن من الذهاب بنفسه هل تبقى النساء محرمة عليه إلى الابد؟
الجواب : إذا لم يتمكّن من الاتيان بالحجّ أو العمرة بنفسه فلا يبعد الاكتفاء بعمل النائب عنه في احدهما في حلية النساء له.
السؤال ٢ : ورد في المناسك بشأن المحصور انه إنما يتحلّل بالذبح من غير النساء واما منها فلا يتحلّل إلّا بعد الاتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال أنه هل ان المحصور إذا طاف وسعى أو طيف عنه وسعي عنه فلا يحتاج إلى طواف النساء ام انه يجب عليه أو على نائبه ان يطوف طواف النساء اضافة إلى الطواف والسعي المذكورين؟
الجواب : يختلف الحال فانه إذا دخل باحرام العمرة المفردة أو احرام الحجّ فلا يتحلّل من النساء إلّا مع الاتيان بطواف النساء وصلاته ، وان دخل باحرام عمرة التمتّع فلا حاجة إلى ذلك.