أجرة المثل أُخرج الزائد من الثلث إن كان الموصى به حجّة الاسلام ، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل إذا كانت الوصيّة على نحو تعدّد المطلوب أو كان الموصى به حجّة الإسلام.
مسألة ٩٦ : إذا أوصى بالحجّ وعين أجرة لا يرغب فيها أحد (١) ، فإن كان الموصى به حجّة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة ، وإن كان الموصى به غيرها لزم صرف الأجرة فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا كانت الوصيّة على وجه تعدّد المطلوب ، وإلّا بطلت وكانت الأجرة ميراثاً.
مسألة ٩٧ : إذا باع داره بمبلغ ـ مثلاً ـ واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته كان الثمن من التركة ، فإن كان الحجّ حجّة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أُجرة
__________________
الأقرب إلى نظر الموصي وإن كان حجّاً مندوباً لزم تنفيذ الوصيّة.
السؤال ٣ : إذا اوصى الاب ولده الاكبر بالحجّ عنه ثم استطاع بالارث ، فهل يجوز له الحجّ عن أبيه؟
الجواب : إذا كان واثقاً من أدائه في عام لاحق جاز له الحجّ عن ابيه وإلّا فالوصيّة باطلة ، هذا إذا كانت الوصيّة بالحجّ في نفس عام الاستطاعة ، وإلّا أتى بالحجّ عن نفسه ، ويؤخر الحجّ عن ابيه إلى عام لاحق.
السؤال ٤ : رجل مات فاشترك ثلاثة من اولاده في دفع تكاليف بطاقة الذهاب إلى الحجّ لينوب عنه في ذلك ولده الاكبر ، ولكنه توفي وقد اوصى إلى الاكبر من بعده بالحجّ المذكور ، فاستخدم تلك البطاقة وذهب إلى المدينة المنورة للحجّ عن أبيه ولكنه تبين له انه بنفسه كان مستطيعاً للحجّ فهل ينفّذ وصيّة اخيه بالحجّ عن الاب أو يحجّ لنفسه وكيف يعوض أخويه عن ثمن البطاقة؟
الجواب : إذا كان واثقاً من تمكنه من اداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فبإمكانه الحجّ عن ابيه في هذه السنة وإلّا يلزمه الحجّ لنفسه ، ويعوض حصة أخويه في البطاقة بقيمتها السوقية لا الرسمية.
السؤال ٥ : مات شخص وقد اوصى باداء ولده الاكبر الحجّ عنه ولكن هناك عوائق من قيام الولد الاكبر بذلك في عام الوفاة فما هو الحكم؟
الجواب : إذا كانت الوصيّة مطلقة أي غير محددة بعام الوفاة يؤجل تنفيذها إلى حين يتيسر ذلك للولد الاكبر.
(١) السؤال ١ : من مات وعليه حجّة الإسلام وقد اوصى بادائها عنه وكانت تركته وافية بذلك ولكن قصّر الورثة فلم يستأجروا من ينوب عنه حتى انخفضت قيمة العملات الورقية التي كانت من ضمن التركة فلم تعد وافية بتكاليف الحجّ فهل يضمن الورثة ذلك الانخفاض؟
الجواب : لا ضمان عليهم وان كانوا آثمين في حبس المال.
السؤال ٢ : اوصى شخص بان يخصّص مبلغ معين من وارد ثلثه سنوياً لاداء الحجّ عنه ، وكان ذلك المبلغ يفي بتكاليف الحجّ في السنوات الاولى بعد وفاته وصار الان لا يكفي فهل يجوز للوصي ان يزيد عليه من الثلث بما يجعله وافياً للاستنابة عنه في كلّ سنة ام يترك الاستنابة في بعض السنوات ويدخر ما يخصه لتكميل النقص في السنة أو السنوات اللاحقة؟
الجواب : إذا كان لوارد الثلث فائض لم يحدد له مصرف خاص تعين الوجه الأول وإلّا تعين الثاني.