ذلك في حجّ الإفراد.
مسألة ١٥٩ : إذا أحرم لحجّ الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع فيقصّر ويحلّ ، إلّا فيما إذا لبّى (١) بعد السعي ، فليس له العدول ـ حينئذٍ ـ إلى التمتّع.
مسألة ١٦٠ : إذا أحرم لحجّ الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً ، ولكنّ الأحوط الأولى أن يجدّد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى التمتّع في مورد جوازه ، وهذا الاحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً (٢).
__________________
(١) السؤال : ورد في المناسك أن من أحرم لحجّ الافراد ندباً يجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتع في حال عدم الإتيان بالتلبية بعد السعي ، والسؤال أنه هل في حال العدول قبل التلبية بعد السعي إلى عمرة التمتع يجوز أن يكون العدول للنيابة عن الغير؟
الجواب : إذا قصّر بعد السعي قبل أن يلبي يحسب ما أتى به بنية حج الافراد من عمرة التمتع عن نفس من نوى له الحجّ سواء أكان هو أم غيره وليس بامكانه العدول في ذلك.
(٢) أحكام العدول من نسك إلى آخر :
السؤال ١ : هل يجوز لمن احرم للنسك ان يعدل إلى غيره كأن يعدل من العمرة المفردة إلى حجّ الإفراد ، أو ان يعدل من العمرة لنفسه إلى العمرة عن الغير؟
الجواب : لا يجوز بل لا بد من اتمام نسكه كما احرم له ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما في مورد المسألة ١٥٩ من رسالة المناسك.
* مرَّ في ذيل (المسألة ١١١) فروع في عدم جواز العدول في النية كما لو احرم للعمرة لنفسه ندباً فأراد الحج عن ابيه فراجع.
* مرَّ في (المسألة ١١١) عدم جواز العدول من حج التمتع إلى غيره إلا في مورد سبق هناك وحدوده في المسألتين اللاحقتين لها.
السؤال ٢ : من كان فرضه حجّ التمتّع إذا خرج إلى الجحفة واحرم لحجّ الإفراد جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟
الجواب : لا يبعد صحة احرامه وجواز عدوله إلى التمتّع في مفروض السؤال.
السؤال ٣ : من كان فرضه حجّ التمتّع ولكنه احرم لحجّ الإفراد بتخيل انه فرضه فأتى بالطواف وصلاته والسعي ثم ذهب إلى عرفات فعلم فيها ان وظيفته التمتّع فاحتسب ما اتى به لعمرة التمتّع وقصر قبل الزوال ليخرج من احرامه ثم احرم من مكانه لحجّ التمتّع واكمل الأعمال فهل يصح حجّه؟