٥ ـ قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف (١) ، وكل من يمرّ من ذلك الطريق.
ولا يختصّ الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها (٢) ، بل كلّ مكان يصدق عليه أنه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه ، وإذا لم يتمكّن المكلّف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام نذراً قبل ذلك كما هو جائز اختياراً.
٦ ـ محاذاة أحد المواقيت المتقدمة (٣) ، فإن من سلك طريقاً لا يمرّ بشيء من المواقيت السابقة إذا
__________________
(١) السؤال ١ : يوجد اختلاف في تعيين مكان الميقات في قرن المنازل بين الهدا (وادي محرم) ووادي السيل فهل يمكن للمكلّف أن ينذر بالإحرام من الهدا لأنه أبعد من وادي السيل بالنسبة لمكة كما أخبر بعض الثقاة. سواء أكان النذر قبل الميقات أم فيه بقوله : (لله علي أن أحرم من هذا المكان) أم يحتاط بالإحرام منهما وذلك للخروج من هذا الخلاف ، وهل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء أكان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟
الجواب : إذا كان الهدا بالنسبة إلى مكّة المكرمة واقعاً خلف وادي السيل جاز أن ينذر الإحرام فيه فيصح حينئذٍ على كلّ تقدير ولا حاجة إلى الإحتياط بالإحرام من الموضعين ، كما يصح الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المواقيت المعلومة وكذا نذر الإحرام في المواقيت نفسها.
السؤال ٢ : في مفروض المسألة السابقة هل ترون أن الميقات في قرن المنازل هو الهدا أو وادي السيل ، أو أن العبرة في ذلك بما يطمئن به المكلّف بعد تتبعه المسألة؟
الجواب : هذا يتبع إطمئنان المكلّف ومع عدم حصول الإطمئنان لديه فله التخلص عن الإشكال بالطريقة المذكورة آنفاً.
(٢) السؤال : هل يختص الميقات في المواقيت الخمسة (ذو الحليفة والجحفة والعتيق وقرن المنازل ويلملم) بمساجدها أم يجوز الإحرام منها من أي موضع منها؟
الجواب : يجوز الإحرام من أي موضع منها فيما عدا ذي الحليفة فإن الأحوط لزوماً الإحرام من مسجدها مسجد الشجرة وعدم الإكتفاء بالإحرام في خارج المسجد لغير الحائض والنفساء.
(٣) السؤال ١ : هل هناك مسافة محددة لمحاذي الميقات؟
الجواب : لا ، بل العبرة بالصدق العرفي.
السؤال ٢ : كيف نحدد المكان المحاذي للميقات الذي يجوز الإحرام منه لمن لا يمرّ بشئ من المواقيت؟
الجواب : إذا إفترضنا خطين متقاطعين يشكلان زاوية قائمة (٩٠ درجة) وكان احدهما يمرّ بمكة المكرمة والآخر يمرّ بالميقات فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاً مكّة المكرمة فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات والعبرة في هذا بالصدق العرفي ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.
السؤال ٣ : مقتضى المناط المذكور في جواب السؤال المتقدم ان محاذي كلّ من المواقيت الخمسة لا ينحصر في نقطة واحدة بل توجد نقاط محاذاة متعدّدة لكل منها وذلك باختلاف الخطين المتقاطعين المفروضين فانه كلما زيد في طول احدهما ونقص من الاخر يتغير نقطة التقاطع الا إذا حددّتم ذلك بان يكون الخطان في موضع التقاطع متساويين طولاً ولعل هذا هو الذي يحددّ المحاذاة العرفية ، وعلى ذلك لا تكون جدّة قبل موضع المحاذاة لانها اقرب