أحكام المواقيت
(تقديم الإحرام على الميقات أو تأخيره عنه أو تركه)
حكم تقديمه
مسألة ١٦٤ : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ، ولا يكفي المرور عليه محرماً ، بل لا بُدّ من إنشاء الإحرام من نفس الميقات ، ويستثنى من ذلك موردان :
١ ـ أن ينذر الإحرام قبل الميقات (١) ، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا
__________________
(١) السؤال ١ : أيهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟
الجواب : الإحرام من الميقات أفضل.
السؤال ٢ : ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات وهل يصح بكلا نوعيه المطلق والمعلق؟
الجواب : يكفي في نذر الإحرام المعلق ان يقول مثلاً (لله عليَّ ان احرم من جدّة ان وصلتها سالماً) وفي نذر الإحرام المطلق ان يقول (لله عليَّ ان احرم من جدّة) والثاني صحيح كالأول.
السؤال ٣ : من احرم بالنذر لعمرة التمتّع بهذه الصيغة (لله عليًّ نذر ان احرم من هذا المكان) ماذا يترتب عليه؟
الجواب : صحة النذر بالصيغة المذكورة محل إشكال فلا بد من رعاية الاحتياط ولو بتجديد الإحرام بنذر آخر قبل الميقات أو تجديد الإحرام من الميقات نفسه ، ولو أتى باعمال عمرة التمتّع بالاحرام الأول جهلاً منه بالحكم ففي صحة عمرته إشكال ويمكن الرجوع في هذه المسألة إلى الغير وفق ضوابطه الشرعية.
السؤال ٤ : هل يصحّ الإحرام من مطار جدّة بالنذر؟ وما هو الحكم فيما إذا لم يكن نذره صحيحاً فتوى أو احتياطاً؟
الجواب : يصح احرامه على المختار ان كان بنذر صحيح وإلّا فيبطل ان كان بطلان النذر بنحو الفتيا وإلّا فعليه مراعاة مقتضى الاحتياط ولا اثر لجهله ببطلان النذر ـ ولو احتياطاً ـ في تصحيح احرامه.
السؤال ٥ : إذا أرادت الزوجة أن تحرم بالنذر فيما قبل الميقات فهل يصحّ نذرها من دون إذن زوجها؟
الجواب : نعم إذا لم يكن منافياً لحق الزوج في الإستمتاع منها ـ كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة ـ أو كان الحجّ واجباً عليها كحجة الإسلام والحج المستأجرة عليه قبل زواجها وإنحصر طريق الإحرام له بالنذر قبل الميقات ، وأما في غير ذلك فيعتبر إذنه في إنعقاد نذرها.
السؤال ٦ : في نذر الإحرام قبل الميقات هل يكفي ان ينشئ نذر الإحرام في الطائرة أثناء تحليقها في الجو ام لا بد من نذر الإحرام من مكان معين؟
الجواب : يكفي ان ينذر الإحرام قبل الميقات ولا يعتبر تحديد مكان الإحرام مضبوطاً.
السؤال ٧ : هل يجوز الإحرام من مكّة المكرمة للعمرة المفردة بالنذر؟