تنبيهان
الأوّل :
قد يُتساءل في أنّ المتقدّم هو دعوى النِحلة أو دعوى الميراث؟
ولا إشكال عندهم على تقدير تقدّم دعوى النحلة ، وإنّما الإشكال في العكس ؛ لأنّها إذا ادّعت الميراث أوّلا ، فقد أقرّت لزوماً بأنّ المال ليس لها ، بل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى حين وفاته ، فكيف تدعي ـ بعد هذا الإقرار ـ النِحلةَ والملكَ في حياته؟!
ويمكن الجواب عنه : بأنّها إنّما ادّعت استحقاق متروكات النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مطلقاً بالإرث ، أو ما عدا فدك ، فلا ينافي دعواها بعد ذلك استحقاق خصوص فدك بالنِحلة.
ولو سُلّم أنّها سمّت فدك في دعوى الميراث فلا بأس به ؛ لأنّ الشخص لا يلزم بالإقرار اللزومي ما لم يكن محلّ القصد في الإقرار ، وإلاّ فالإشكال وارد أيضاً على تقدير تقدّم دعوى النِحلة ؛ لأنّ دعوى النِحلة تستلزم إقرارها بأنّ فدك ليست من مواريث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأملاكه ، فكيف تدّعي بعد ذلك الميراث لها؟!
وهذا ممّا لا يقوله أحد ، فلا بُد من القول بأنّ الإقرار اللزومي غير مُعتبَر.
وبالجملة : لم تقصد سيّدة النساء (عليها السلام) في الدعويين إلاّ أنّ المال لها بلا خصوصيّة للأسباب ؛ إذ لا غرض لها يتعلّق بذوات الأسباب ، وإنّما ذكرتها آلة للتوصّل إلى ملكها ، فلا يضرّ ذِكرها وإن استلزم كلّ سبب منها