ونقله أيضاً عنه وعن جماعة آخرين في «كنز العمال» (١).
فإنّه دالٌّ على أنّ أبا بكر هو المريد للأكل من مال المسلمين ، لا أنّ الصحابة أرادوا ذلك!
وأصرح منه في المدّعى ما رواه الطبري في «تاريخه» (٢) ـ من حديث طويل ـ ، قال فيه أبو بكر : «لا والله ما تُصلح أُمور الناس التجارة ، وما يصلحهم إلاّ التفرّغ لهم ، والنظر في شأنهم ، ولا بُد لعيالي ممّا يُصلحهم.
فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوماً بيوم ويحجّ ويعتمر ، وكان الذي فرضوا له في كلّ سنة ستّة آلاف درهم ...» .. الحديث.
ومثله في «كنز العمّال» (٣) ، عن ابن سعد ..
وفي «كامل» (٤) ابن الأثير.
نعم ، في بعض أخبارهم أنّ عمر هو الذي منعه من التجارة ، وأراد الفرض له ففرض له أبو عبيدة ..
كالذي حكاه ابن حجر في المقام السابق ، عن ابن سعد (٥).
__________________
(١) ص ١٢٧ من الجزء الثالث [٥ / ٥٩٥ ح ١٤٠٥٧]. منه (قدس سره).
وانظر : الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٣٣٩ ح ٦٥٨ ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ١٣٨.
(٢) ص ٣٥ من الجزء الرابع [٢ / ٣٥٤]. منه (قدس سره).
(٣) ص ١٣٠ من الجزء الثالث [٥ / ٦١٠ ـ ٦١١ ح ١٤٠٧٧]. منه (قدس سره).
وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ١٣٩.
(٤) ص ٢٠٧ من الجزء الثاني [٢ / ٢٧٢]. منه (قدس سره).
(٥) الصواعق المحرقة : ١٣١ ب ٣ ف ٤ ، وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ١٣٧ ، كنز العمّال ٥ / ٦٠٣ ح ١٤٠٦٧.