الرواية ، وعملُ المسلمين على خلاف رأيه وروايته إلى حين خطبته ، فلا محالة تحصل الشبهة للعامل ، ولا أقلّ من احتمالها في حقه ، فبِمَ يستحقّ الرجم؟!
ومنها : ما رواه البخاري (١) ، عن عمران بن حصين ، قال : «أُنزلت آية المتعة في كتاب الله ، ففعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولم ينزل قرآن يُحرّمها ، ولم ينه عنها حتّى مات ، قالٌ رجلٌ برأيه ما شاء».
ونحوه في «مسند أحمد» (٢) ، لكنّه لم يذكر قوله : «قال رجلٌ برأيه ما شاء».
وهو كما تراه نصٌّ في عدم نسخ الحلّية بالكتاب والسنة ، وأنّ عمر حرّمها برأيه ، ونسخ إباحتها بإشاءته.
ولكن يُحتمل أن يُراد هنا بالمتعة : متعةُ الحجِّ (٣) ، إلاّ أنّه عليه ـ أيضاً ـ يتمّ المطلوب ؛ لأنّ المتعتين من باب واحد ، وقد حرّمهما عمر بلفظ واحد.
ومنها : ما رواه مسلم (٤) ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : «قال أبو ذرّ : لا تصلح المتعتان إلاّ لنا خاصة.
يعني : متعة النساء ومتعة الحجّ».
فإنّه دالٌّ على أنّ المتعتين من خواصّ المسلمين ؛ وذلك لأنّ متعة
__________________
(١) في تفسير سورة البقرة ، في باب قوله تعالى : (فمن تمتّع بالعُمرة إلى الحجّ) [٦ / ٥٩ ح ٤٣]. منه (قدس سره).
وانظر : صحيح مسلم ٤ / ٤٨ ـ ٤٩.
(٢) ص ٤٣٦ ج ٤. منه (قدس سره).
(٣) انظر : مسند أحمد ٤ / ٤٢٨ وذكر قوله : «قال رجل فيها برأيه ما شاء».
(٤) في باب جواز التمتّع من كتاب الحجّ [٤ / ٤٦]. منه (قدس سره).