النساء كانت محرّمة قبل الإسلام (١) ، ومتعة الحجِّ كانت من أفجر الفجور في أشهر الحجّ إلى أن ينسلخ صفر ، كما رواه مسلم (٢) والبخاري (٣).
بَيْد أنّ عمر أراد إعادة تلك السنة القديمة ، فحرّم المتعتين!
ولا يتّجه أن يريد أبو ذرّ بقوله : «لنا خاصّة» خصوص الصحابة ؛ للإجماع على صلاح متعة الحجّ لمطلق المسلمين.
ومنها : ما رواه أحمد في «مسنده» (٤) من طرق صحيحة ، عن عبد الرحمن الأعرجي ، قال : سأل رجلٌ ابنَ عمر عن المتعة ـ وأنا عنده ـ متعة النساء ، فقال : والله ما كنّا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) زانين ولا مسافحين ؛ ثمّ قال : والله لقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول : «ليكوننّ قبل يوم القيامة المسيحُ الدجّالُ وكذّابون ثلاثون أو أكثر».
وهو صريحٌ في إباحة متعة النساء طولَ عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وأنّ مَن حرّمها أحدُ الكذّابين المذكورين!
ولا يُستبعد ذلك من ابن عمر لمّا خالف التحريمَ عملُه ورأيُه ، ورأى فشوّ البدعة وتغيير حكم الله ورسوله علناً ، ولا سيّما قد صدر منه ذلك حال الغضب ، كما صُرّح به في بعض هذه الأخبار (٥) ، فأبدى
__________________
(١) مراد الشيخ المظفّر (قدس سره) من عبارته هذه أنّ متعة النساء لم تكن مشرّعة قبل الإسلام ، فجاء بتشريعها ، ورخّص بها النكاح إلى أجل ، وبشروط مذكورة في مظانّها ؛ فجعل عدم العمل بها بمنزلة التحريم ، والتشريع بمنزلة التحليل ، فكأنّه بهذا حلّلها بعد تحريم ؛ فلاحظ!
(٢) في باب جواز العمرة في أشهر الحجّ [٤ / ٥٦]. منه (قدس سره).
(٣) في باب التمتّع والإقران والإفراد بالحجّ [٢ / ٢٨٠ ح ١٥٧]. منه (قدس سره).
(٤) من طريقين ص ٩٥ ج ٢ ، وطريق ص ١٠٤. منه (قدس سره).
(٥) انظر : مسند أحمد ٢ / ١٠٤.