الحقيقة من دون التفات لأبيه ، لا سيّما مع عدم ذِكره في كلامه وكلام السائل (١).
ومنها : ما رواه أحمد أيضاً (٢) ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : «كنّا نتمتّع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالثوب».
وهو دالٌّ على أنّه كان سيرةَ المسلمين على عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كلّه.
ومنها : ما رواه أحمد ـ أيضاً (٣) ـ ، عن جابر بن عبد الله ، قال : «كنّا نتمتّع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر حتّى نهانا عمر أخيراً ؛ يعني النساء».
وهذا من أصرح الأخبار في المدّعى.
ومنها : ما رواه أحمد ـ أيضاً (٤) ـ ، عن جابر ، قال : «متعتان كانتا على عهد النبيّ ، فنهانا عنهما عمر فانتهينا».
وهو صريح الدلالة على أنّ النهي من عمر ، لكنّهم انتهوا خوفاً وتقيّة ؛ لِما عرفتَ من أنّ متعة الحجِّ حلالٌ بلا ريب حتّى عند القوم ، فليس النهيُ فيها إلاّ من عمر ، وليس الانتهاءُ عنها إلاّ تقيّة!
ومنها : ما رواه أحمد ـ أيضاً (٥) ـ ، عن عمران بن حصين ، قال : «تمتّعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلم ينهنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد ذلك عنها ،
__________________
(١) وقد أبانَ عن رأيه ـ كذلك ـ مع ذِكر أبيه ؛ فانظر : سنن الترمذي ٣ / ١٨٥ ح ٨٢٤ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٥ / ٢١ ، تفسير القرطبي ٢ / ٢٥٨ وقال : «أخرجه الدارقطني».
(٢) ص ٢٢ ج ٣. منه (قدس سره).
(٣) ص ٣٠٤ ج ٣. منه (قدس سره).
(٤) ص ٣٢٥ و ٣٥٦ و ٣٦٣ ج ٣. منه (قدس سره).
(٥) ص ٤٣٨ ج ٤. منه (قدس سره).