إنّ العزْبة (١) قد اشتدّت علَيَّ فابغيني امرأةً أتمتّع معها.
قالت : فَدلَلتُهُ على امرأة ، فشارطها ، وأشهدوا على ذلك عدولا ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ، ثمّ إنّه خرج ، فأُخبر عن ذلك عمر بن الخطّاب ، فأرسل إليّ فسألني : أحقٌّ ما حُدثت؟!
قلت ، نعم.
قال : فإذا قدم فآذنيني به.
فلمّا قدم أخبرته ، فأرسل إليه ، فقال : ما حملك على الذي فعلته؟!
قال : فعلتُه مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ثمّ لم ينهنا عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ مع أبي بكر ، فلم ينهنا عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ معك ، فلم تُحْدِث لنا فيه نهيا.
فقال عمر : أمَا والذي نفسي بيده ، لو كنتُ تقدّمتُ في نهي لرجمتُك ، بيِّنوا حتّى يُعرف النكاح من السفاح».
وهو صريحٌ في أنّ النهي إحداثٌ من عمر بلا سبق من الله ورسوله ، وأنّها حلالٌ في عهد صاحب الشرع إلى حين نهي عمر.
ولا أدري ، ما يطلب عمر بقوله : «بيِّنوا حتّى يعرف النكاح من السفاح»؟!
فإنّها إذا كانت حلالا من صاحب الشريعة ، كانت حلالا بيّناً ، وامتازت عن السفاح ، وأيُّ بيان يطلب فوق معرفتها موضوعاً وحكما؟!
__________________
(١) العزْبة : رجلٌ عزَبٌ : لا أهل له ، وجمعه عزّاب وأَعزاب ، وهم الّذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء ؛ انظر : لسان العرب ٩ / ١٨٢ مادّة «عزب».