ومنها : ما حكاه في «الكنز» (١) ، عن الطحاوي وكاتب الليث ، عن عمر ، قال : «متعتان كانتا على عهد رسول الله ، أنهى عنهما وأُعاقب عليهما ؛ متعة النساء ؛ ومتعة الحجّ».
وقد ذكره الرازي في «تفسيره» محتجاً به على حرمة المتعة (٢).
وحكى في «الكنز» ـ أيضاً (٣) ـ ، عن ابن جرير في «تهذيب الآثار» وابن عساكر ، عن أبي قلابة ، أنّ عمر قال : «متعتان كانتا على عهد رسول الله ، أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما».
وروى القوشجي في «شرح التجريد» ، آخر «مبحث الإمامة» ، أنّ عمر صعد المنبر وقال : «أيّها الناس! ثلاثٌ كنّ على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنا أنهى عنهنَّ وأُحرِّمهُنَّ وأُعاقب عليهنَّ ؛ وهي : متعةُ النساء ، ومتعةُ الحجِّ ، وحيَّ على خير العمل» (٤).
وهو من أصرح الأخبار في المطلوب ؛ لأُمور :
الأوّل : إنّه نسب النهي إلى نفسه ، ولو كان روايةً عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لكان اللازم أنّ ينسبه إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ؛ لأنّه أبلغ في الانتهاء ، كما ذكره المرتضى (٥).
الثاني : إنّ الرواية لا تناسب قوله : «كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» ؛ فإنّه ظاهرٌ في جوازه الواقعي على عهده ، فلا يصلح
__________________
(١) ص ٢٩٣ ج ٨ [١٦ / ٥١٩ ح ٤٥٧١٥]. منه (قدس سره).
وانظر : شرح معاني الآثار ٢ / ١٤٤ و ١٤٦.
(٢) تفسير الفخر الرازي ١٠ / ٥٢ في تفسير الآية ٢٤ من سورة النساء.
(٣) ص ٢٩٤ ج ٨ [١٦ / ٥٢١ ح ٤٥٧٢٢]. منه (قدس سره).
(٤) شرح تجريد الاعتقاد : ٤٨٤.
(٥) الشافي ٤ / ١٩٦ ـ ١٩٧.