ولا بعدها ؛ رواه في «كنز العمّال» (١) ، عن عبد الرزّاق عن الحسن.
وهذه الأخبار ـ كما تراها ـ مختلفة في تعيين وقت التحريم ، بحيث لا يمكن الجمع بينها ، وهو دليل الكذب ، ولا سيّما الأوّل والخامس ؛ فإنّ راويهما واحدٌ ، وهو سبرة.
كما إنّ تحديد الحِلّ في بعضها بثلاثة أيّام مناف للأخبار السابقة وغيرها ، حتّى روى البخاريّ (٢) ، عن سلمة ، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : «أيّما رجل وامرأة توافقا ، فَعِشرةُ ما بينهما ثلاثُ ليال ، فإنْ أحبّا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا».
على أنّ التأمّل في نفس كلّ من هذه الأقسام يدلُّ على كذبه ..
أمّا الأوّل والخامس ؛ فلأنّه لا يمكن أن يُعلِنَ النبيُّ (صلى الله عليه وآله وسلم) الحرمةَ بمكّة يومَ الفتح ، وفي حجّة الوداع ـ ولا سيّما وهو يخطب ـ ولا يطّلع عليها غيرُ سبرةَ ، حتّى يُحلّها أميرُ المؤمنين (عليه السلام) من غير علم ، وابنُ عبّاس ، وابنُ مسعود ، وجابر ، وعمران ، وأبو ذرّ ، وأبو سعيد ، وابنُ عمر ، وغيرهم.
مع أنّه لم يروِها عن سبرة غيرُ ابنه الربيع (٣) ، مع كثرة الابتلاء بها ، ووجود داعي السؤال عنها بعد أن حرّمها عمرُ.
وأمّا القسم الثاني ؛ فإنْ أُريد به ما يرجع إلى الأوّل ، فالكلامُ الكلامُ.
__________________
(١) في الصحيفة السابقة [١٦ / ٥٢٧ ح ٤٥٧٤٩]. منه (قدس سره).
وانظر : مصنّف عبد الرزّاق ٧ / ٥٠٣ ح ١٤٠٤٠ وص ٥٠٥ ح ١٤٠٤٣.
(٢) في باب نهي النبيّ عن نكاح المتعة من كتاب النكاح [٧ / ٢١ ـ ٢٢ ح ٥٣]. منه (قدس سره).
(٣) يظهر ذلك من مراجعة أسانيد مرويّات القسمين الأوّل والخامس.