الرخصة في مقام الضرورة ، وأنّ الله سبحانه رفع عن الأُمّة ما اضطرّوا إليه ، كما دلّ عليه الكتابُ والسنة (١) ؛ ولذا تُباح الميتةُ والدمُ ولحمُ الخنزير عند الضرورة.
على أنّ أدلّة حلّية المتعة ـ ولو في زمن خاصّ ـ واضحةُ الدلالةِ على جوازها اختياراً ، وهو مجمعٌ عليه (٢).
هذا كلّه مع قطع النظر عن أسانيد هذه الأخبار ، وإلاّ فالكلام فيها واسعُ المجال.
ثمّ إنّ من أدلّة النسخ ما حكاه في «كنز العمّال» (٣) ، عن سعيد بن منصور وتمّام وابن عساكر ، أنّه لمّا وليَ عمر بن الخطّاب فقال : «إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن لنا في المتعة ثلاثاً ، ثمّ حرّمها ، والله لا أعلم أحداً
__________________
(١) أما الكتاب ، فقد مرَّ في الهامش ٣ من الصفحة السابقة ..
وأما السنة ، فقد وردت حديث ما رُفع عن الأُمة بألفاظ مختلفة في مصادر الفريقين ، فانظر :
سنن ابن ماجة ١ / ٦٥٩ ح ٢٠٤٣ ـ ٢٠٤٥ ، مصنّف ابن أبي شيبة ١١ / ٢٩٨ ح ٢٠٥٨٨ ، سنن سعيد بن منصور ١ / ٢٧٨ ـ ٢٧٩ ح ١١٤٤ ـ ١١٤٦ ، المعجم الكبير ٢ / ٩٧ ح ١٤٣٠ ، المعجم الصغير ١ / ٢٧٠ ، سنن الدارقطني ٤ / ٨٢ ـ ٨٣ ح ٤٣٠٦ و ٤٣٠٧ ، تاريخ أصبهان ١ / ١٢٣ و ٣٠٢ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٧ / ٣٥٦ و ٣٥٧ ، المستدرك على الصحيحين ٢ / ٢١٦ ح ٢٨٠١ ، مجمع الزوائد ٦ / ٢٥٠ ، كنز العمال ٤ / ٢٣٢ و ٢٣٣ ح ١٠٣٠٦ و ١٠٣٠٧ وج ١٢ / ١٧٤ ـ ١٧٥ ح ٣٤٥٣٩ و ٣٤٥٤١ ـ ٣٤٥٤٣ ، كشف الخفاء ١ / ٤٣٣ رقم ١٣٩٣ ، الكافي ٢ / ٤٦٢ ـ ٤٦٣ ح ١ و ٢ ، تفسير العياشي ١ / ١٨٠ ح ٥٣٥ ، الخصال : ٤١٧ ح ٩ ، التوحيد : ٣٥٣ ح ٢٤ ، من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٦ ح ١٣٢ ، الخلاف ٢ / ١٩٦ و ٣٠٠ و ٣١١.
(٢) راجع الصفحة ٢٨٩ ، من هذا الجزء.
(٣) ص ٢٩٣ ج ٨ [١٦ / ٥١٩ ح ٤٥٧١٤]. منه (قدس سره).
وانظر : تاريخ دمشق ٤١ / ٢٢٩ ترجمة عليّ بن أحمد المزّي المقرئ.