صاحبه واستدباره ، مع الخبرة بأحوال الإمام على إشكال.
ومن استقبل الجهات الأربع فيها في أربع صلوات ثمّ صلّى خامسة إلى البيت المعمور ، أخذ بالجزم وطريق العلم.
ومن صلّى في بطنها استقبل أيّ جدرانها شاء.
ومن صلّى على سطحها أبرز منه أيّ قدر كان ، بحيث يكون زائداً على محلّ قيامه ، وجلوسه ، وسجوده ؛ ليبقى مقدار منه مُستقبَلاً له.
وهذا مبنيّ على إنكار (١) الشّاذَروَان ، أو تقييد الخروج بما يزيد عليه ، فلو بزر منه شيء عن المسامتة ، أو حصل الانطباق من دون زيادة ، بطلَت صلاته لو كان مختاراً.
والأحوط الوقوف بحيث يكون جميع جهة طول الكعبة أو عرضها مُتقدّماً عليه.
ولا يجب أن يجعل شيئاً من الجدران ونحوها من شاخصٍ أو غيره في بطنها أو على سطحها في مقابلة وجهه ؛ لأنّ المدار على الفضاء ، دون البِنيَة ، فلو صلّى محاذياً للباب فلا بأس.
ومن صلّى فيها مُضطجعاً أو مُستلقياً لضعفه ، لم يجز له مدّ رجليه في جَنَاح أو بدونه فيخرج عن الحدّ ، بل يجب عليه أن يُبقي شيئاً منه لتحقيق الاستقبال.
ولو أمكنه إخراج رأسه أو ما يزيد عليه من مقدّمه مع الاستقبال بوجهه وجب.
ولو صلّى في بطنها جماعة ، جاز جعل ظهر المأمومين إلى ظهر الإمام وغيره من الصّور المتعدّدة ، وسقط حكم التقدّم والتأخّر. ولو قيل بوجوب المساواة ، لم يكن بعيداً.
والجهات الأربع للمتحيّر ، وما بين المشرق ، والمغرب له ليست قبلة على الحقيقة على الأقوى ، فلو نذرَ الاستقبال أو حلفَ أو عاهدَ عليه ، واستقبلها لم يفِ بما صدر منه.
والمصلّي إلى جهة محراب النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو المعصومين عليهمالسلام في مواضع قبورهم مع العلم بعدم التغيير ، والقطع بتوجّهه على نحو ما كان
__________________
(١) في «م» ، «س» : أن كان.