ومنها : حال احتضار الميّت وتغسيله ، لا حال تقليبه ، وجميع أحواله ممّا عدا حمله في نَعشه وإنزاله في قبره ، على نحو استقبال المصلّي فيه.
وفيما قبله من الذَّبح والنّحر ، فتختلف الكيفيّة باختلاف الأحوال ، من قيام ، واضطجاع ، واستلقاء ، ويجري فيهما من البحث ما جرى في مسألة البطح على البطن ، والاستلقاء على الظهر على فرض حصول شيء منها فيهما.
ويُعتبر الاستمرار بلا فصل في الصّلاة ووضع الميّت ، دون الذَّبح والنّحر ، فإنّ اللازم فيهما الإتيان بهما حال التشاغل بالعمل ، فلو قلبه كافّاً عن الاشتغال ثمّ أتى بباقي العمل بعد الاستقبال فلا بأس.
ويستوي الكلّ بعدم البأس حال الاضطرار ، وفي الجهل بالحكم يختلفان عنها بعد تمام العمل.
وفي النّبش لتحصيل الاستقبال وجه قويّ.
وفي الغفلة والنّسيان يتوافقان ويختلفان ، فظهور الخطأ فيهما غير مضرّ ، وإن لزم العَود إليهما مع الظهور في أثنائهما ، وأمّا فيهما ففيه ما يأتي من التفصيل.
ويجب ترك الاستقبال في حال التشاغل بالطواف الواجب ، مع احتساب ما اشتمل عليه. وهو شرط فيه وفي المندوب (مع الاستقرار) (١) وحال التخلّي.
ويُستحبّ الاستقبال للدعاء ، والأذكار ، والتعقيبات ، وسجود الشكر والتلاوة ، والتعليم ، والوعظ إلا مع معارضة حال المرافعين ، والمتعظين ، والمتعلّمين وغيرها من الطاعات.
وفي جميع أحوال الجلوس ، بل في جميع الأحوال مستحبّ في نفسه.
ويكره وقت الجماع ، وحال إلقاء النُّخامَة ، والبُصاق ، وربّما أُلحق بهما جميع الأحوال المنافية للتعظيم.
ويحرم حال التخلّي ، وحال التشاغل بالطواف الواجب ، مع احتساب ما اشتمل
__________________
(١) في «ح» هكذا : يجب ترك الاستقبال في حال التشاغل بالطواف مع احتساب ما اشتمل عليه هو شرط فيه وفي المندوب قبل الشروع فيهما وحال التخلّي.