عليه ، وتركه شرط فيه وفي المندوب.
المبحث الرابع : في الأحكام
والنظر في أُمور :
أوّلها : أنّه يجب تحصيل العلم بجهة القبلة للبعيد عنها ، والتوجّه إليها ، والعلم بمُحاذاة العين للقريب إليها ، مع إمكان تحصيل العلم ، مع بقائه في محلّه بمباشرة أو واسطة.
ومع انسداد باب العلم ، يرجع إلى أقوى الظنون ، ولا ترتيب بين الاجتهادي والتقليدي ، مع احتمال تقديم الأوّل.
والأعمى لا يجب عليه تطلّب العلم ، وحاله حال الغريب في الاعتماد على التقليد.
ولو اختلف اثنان في التعيين قاطعين في الاستقبال والاستدبار أو التشريق أو التغريب ، لم يصحّ ائتمام أحدهما بالآخر. وكذا في جميع ما تضمّن القطع ببطلان صلاة أحدهما. وكذا في الظنّ على الأقوى ، مُجتهدين ، أو مقلّدين ، أو مختلفين (١). وكذا الحال في احتسابهما اثنين في الجمعة والعيدين ، وتحتمل صحّة صلاتهما ، على أنّ العلم بالخطإ مُفسد لا كاشف.
ولو اتفقا على ما بين المشرق والمغرب ، واختلفا في التعيين صحّ.
ولا يشترط في التقليد الرجوع إلى العدل ، بل يدور الأمر مدار قوّة الظنّ ، سواء حصل من كافر أو مسلم ، عَدل أو فاسق ، فيرجّح بالضبط ، والكثرة ، ونحوهما.
ولو شهد عدلان أو عَدل آخر بكونِ جهةٍ قبلة ، ونفاها غيرهما أو غيره ، قدّم قول المُثبت.
وحيثُ كان المدار على قوّة الظنّ ، لزم تقديم قول الكافر مع حصول قوّة الظنّ على خبر العَدل. ويجوز الرجوع إلى قبلة أهل الكتاب لتحصيل المظنّة بالمقايسة.
__________________
(١) مختلفين ليس في «ح».