في النظر أنّه يختلف باختلاف مراتب القابليّة.
وكذا الروايات : فعن أبي جعفر عليهالسلام : «أنّه إذا بلغ الغلام ثلاث سنين قيل له : قل : لا إله إلا الله سبع مرّات ؛ فإذا تمّ له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً ، قيل له : قل : محمّد رسول الله سبعاً ؛ فإذا تمّ له أربع سنين ، قيل له : قل صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ فإذا تمّ له ستّ سنين ، أُمر بغسل الوجه والكفّين والصلاة ، وضُرِب عليهما ؛ فإذا تمّ له تسع ، عُلّم الصوم والصلاة وضُرِب عليهما. فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غُفر لوالديه» ؛. (١)
وعن أبي جعفر عليهالسلام أيضاً أنّه يُعلّم السجود ويوجّه إلى القبلة لخمس ، فإذا تمّ له ستّ ، عُلّم الركوع والسجود ، وأُخذ بالصلاة ؛ وإذا تمّ له تسع ، عُلّم الوضوء ، وضُرب عليه ، وعُلّم الصلاة ، وضُرب عليها (٢). وليس فيهما تعرّض للإناث ، فلا يظهر حكمهن ولا حكم المشتبه بهنّ من خناثى أو ممسوحين ، ولا لغير الصلاة من واجبات ومحظورات ممّا لا يتعلّق بمقدّماتها. والظاهر البناء على التوزيع ، وفي باقي العبادات يؤخذ على الدرجات.
والظاهر أنّ جميع ما يترتّب عليه ضرر عليه أو على الناس مع احترامهم وسائر المحترمات لا اعتبار فيها بعدد السنين ، والله أعلم.
وبدن المماثل بالذكورة والأُنوثة ، والمحرم لنسب أو مُصاهرة ممّا عدا العورة الخاصّة ليس بعورة. ويجوز النظر إليه ، إلا عن شهوة وريبة ، (أمّا مع الشهوة والريبة فلا يجوز لغير الزوج وشبهه. وفي منعه بالنسبة إلى عورة الحيوان وصور الجدران وجه قويّ. وحصول التلذّذ بالصورة لجسميّتها أو روحها الحيوانيّة لا بأس به ، بخلاف ما كان للرّوح الإنسانيّة ، وبدن المخالف عورة على المستثنى) (٣).
ويجب على المرأة سَتْر البدن عن غير المحارم ، ولا يجب على الرجل سوى ستر عورته ، وإنّما يجب على النساء ترك النظر إلى بدنه ، ممّا عدا المستثنى.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨٢ ح ٨٦٣ ، أمالي الطوسي : ٤٣٤ ح ٩٧٢ ، الوسائل ١٥ : ١٩٣ أبواب أحكام الأولاد ب ٨٢ ح ٣.
(٢) أمالي الصدوق : ٣٢٠ ح ١٩ ، وفي أمالي الطوسي : ٤٣٣ ح ٩٧٢ ، وتنبيه الخواطر ٢ : ٢١ ، والوسائل ١٥ : ١٩٣ أبواب أحكام الأولاد ب ٨٢ ح ٣ بتفاوت ، البحار ٨٥ : ١٣١ ح ٢.
(٣) ما بين القوسين زيادة في «ح».