والإتيان بهما معاً. ولو أدرك العصر أو ركعة منه مع تكرار الظهر ، احتمل احتسابه مُدركاً ، ويحتمل جعل أربع مكان ركعة) (١).
ولو لزمته ركعات الاحتياط أو الأجزاء المنسيّة ، أتى بها قبل المكرّرة (٢) ، ولو مع الضيق.
ولو كان في مقام التخيير ، وضاق إلا عن عمل التقصير ، تعيّن عليه ، ولا يجب عليه الانتظار إلى زوال الحيرة ، وإن كان الوقت متّسعاً ، ومع العلم لا يبعد ذلك.
(ولو نوى إقامةً وأمكنه العدول لعدم وقوع صلاة تامّة منه ، وضاق الوقت عن التمام دون القصر ، لم يجب العدول على الأقوى) (٣).
ولو كان عليه عبادتان (يوميّتين كانتا أو نذريّتين) (٤) أو آئيّتين أو غيرهما ، وضاق الوقت عن التكرار فيهما ، أتى بهما من غير تكرار. ويحتمل الاقتصار على الواحدة مقدّماً (للمقدّمة أو) (٥) للرّاجحة منهما مع التكرار (وقضاء الأُخرى) (٦).
ولو كان راكباً أو ماشياً لضرورة ، ولم يختص مقصده بجهة ، وجب عليه التّوجهات.
ولو نذر مثلاً الصلاة إلى جهة الكعبة ، وتعذّر عليه التكرار مع ضيق الوقت ، احتمل الانحلال ، والإتيان بالممكن ، ولعلّه الأولى والظاهر جواز صلاة النيابة بأقسامها.
ويجري الحكم في كلّ ملتَزم به إذا خصّص بجهة معيّنة على نحو جهة القبلة ؛ من شرق أو غرب أو غيرهما في زمان معيّن.
ويسقط اعتبار القبلة مع التحيّر بين الجهات في نحرٍ ، أو ذبحٍ أو توجيه ميّتٍ. ولو وقع الاشتباه في بعض الجهات دون بعض ، ترك (٧) المقطوع بعدمه (٨).
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) في «ح» زيادة : كرّره مع الضيق مكررة بعداد المكرر.
(٣) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٤) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : نذريتان كانتا.
(٥) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٦) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٧) في «م» ، «س» : عمل على.
(٨) في «م» ، «س» زيادة : أو وجوده فيه.