لم يكن فعلها ، تماماً لذي التمام ، وقصراً لذي التقصير والتخيير ، وأقلّ من ذلك لمن فرضه الناقص عن ذلك ، حتّى ينتهي إلى التكبير (ويختصّ بمقدار الأداء من المؤدّي مع المقدّمات لمن لم يفعلها ، وبدونها لفاعلها ، وهو توقيت فعلي لا أصلي) (١).
الثالث : وقت صلاة العصر
ويدخل بمضيّ أقلّ وقت بالنّسبة إلى خصوص المصلّي ، يؤدّي فيه صلاة الظهر تماماً في محلّ الإتمام ، وقصراً في موضع التقصير والتخيير ، وأقلّ من ذلك في الأقل ، ولو تكبيراً في موضع التكبير ، مُجرّدة مع سبق فعل المقدّمات ، ومُنضمّة إليها مع عدم ذلك.
وينتهي بغروب الحُمرة المشرقيّة ، لا بغيبوبة القُرص على الأصحّ.
(ويختصّ بمقدار ما تؤدّى فيه على حسب حالها من قصر وغيره ، وحال فاعلها مع المقدّمات مع عدم فعلها.
وهو توقيت فعلي لا أصلي ، فلو فُعلت قبل الظهر في المشترك على وجه يصح ، كانت نسبته إليها كنسبة الوقت المشترك.
وما بين الأوّل للفرض الأوّل ، والأخير للأخير مُشترك لا يمتاز أحدهما فيه على صاحبه ، إلا من جهة الترتيب ، وهكذا حال العشاءين كما سيجيء) (٢).
الرّابع : وقت صلاة المغرب
ويدخل بغُروب الحُمرة المشرقيّة الأصليّة ، لا العارضية لمقابلة سَحَاب أو عروض بُخار أو غُبار ، فإنّها قد تستمرّ إلى وقت العشاء من جانب المشرق ، ولا عبرة بمقابلة القبلة على ما قيل.
وينتهي ببقاء مقدار وقت صلاة العشاء بحسب حال المكلّف ، قصراً أو إتماماً ، أو سُرعةً أو بُطأً ونحو ذلك ، مع ما لم يفعله من المقدّمات من انتصاف اللّيل.
الخامس : وقت صلاة العشاء
ويدخل بمضيّ زمان فعل ثلاث ركعات ، ومقدّماتها لمن لم يفعلها بعد المغرب على
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح»
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».