حسب حال الفاعل ، وينتهي بانتصاف اللّيل.
ويقوى في النظر قيام طلوع الفجر للمضطرّ مقام انتصاف اللّيل للمُختار بالنسبة إلى العشاءين ، غير أنّ الأقوى ما ذكرناه.
وهذه الأوقات متى أخلّ المكلّف بها اختياراً ، ولم يبقَ مقدار ركعة منها ، ولم يكن مانع في الباقي من الصّلاة ، عصى وقضى. وإن بقي مقدار ركعة ، كان عاصياً مؤدّياً على الأصحّ ، لا قاضياً ، ولا موزّعاً.
ومع الاضطرار لا عصيان ، ويجري فيه ما مرّ.
ومن أدرك أقلّ من ركعة كان قاضياً ، وعليه البِدار حيث نقول بالفوريّة ، بل مطلقاً في وجه قويّ.
ومن أدرَكَ خمس ركعات من آخر وقت الصّلاتين الإتماميّتين ، أو ثلاثاً من القصريّتين ، أو أربعاً من العشاءين من غير فرق بين قصر العشاء وإتمامه على أحد الاحتمالين فقد أدرَكَهما.
(والحكم في مسألة الأربع من العشاءين مبنيّ على أنّ الركعة تُحسب للأخيرة كما سيجيء ، ومَن أدرك من الفريضة الثانية أقلّ من ركعة لم يدركها ، وكان حاله ما مرّ) (١).
ومَن أدرَكَ مقدار الخمس ، ثمّ تكاسل حتّى لم يسع الوقت إلا قدر الرّكعة ، أو اشتغلت ذمّته بصلاة احتياطيّة أو أجزاء منسيّة أو سجود سهو ، أو اشتغل بالأوّل فظهر له الضيق عن الرّكعة ، قطع ودخل في الثانية.
ولو انعكس الأمر فدخل في الركعة الثانية ، ثمّ ظهر له اتساع الوقت لهما ، احتمل لزوم إتمامها ، والبطلان ، والأقوى العدول إلى الأُولى.
ولو استمرّ الاشتباه ثمّ أتمّها ، ثمّ عرف الاتساع ، صحّت الثانية ، ثمّ أتى بالأُولى.
(ومن دخل في الثانية لحصول ضيق لضعفٍ أو نيّة إقامةٍ أو أمنٍ ونحوها ، فزال سبب التمام أو الطول ، فاتسع الوقت ولو لركعة وجب العدول. ولو اشتغل بالأُولى مقصراً
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».