بمجرّد الدخول في الثالثة وجه ، والأقوى خلافه ، فيتمّ ، ويؤخّر الباقي.
وتأخير صلاة الظهر عن أوّل وقتها الفضيليّ إذا صلّى من نافلة الزوال ركعة ، وكذا العصر. والظاهر أنّ المأتي به بعد خروج وقت الفريضة للمزاحمة أداء لا قضاء.
وتأخير صلاة المغرب ؛ لانتظار المفطرين.
وتأخير الوقت في كلّ من الصّلوات ؛ لمعارضة فعل مستحبّ فوريّ ، كحاجة مؤمن ، أو تشييع جنازة ، أو لعروض مرض ، أو سبب تشويش ، أو اضطراب.
(وتأخير الظهر والمغرب للمستحاضة إلى آخر وقت الفضيلة (١) لتجمع بين الفضيلتين) ؛ ، إلى غير ذلك.
المقام الثاني : في أوقات النوافل اليوميّة
لنافلة الفجر وقت فضيليّ : من طلوع الفجر الكاذب القائم المشبه لذَنَب السّرحان ، إلى طلوع الفجر الصّادق.
ووقتان إجزائيّان : أحدهما : ما بين طلوع الفجر الصّادق ، إلى أن يبقى مقدار صلاته من طلوع الحمرة.
ويُستحبّ الاضطجاع على الجانب الأيمن بعد فعلها بلا نوم إن بقي شيء من اللّيل ، فإن نام عن اضطجاع أو لا ، استحبّ له إعادتها مع بقاء ما يسعها من الليل. ولو وسع البعض ، لم يبعد استحباب إعادة ما وسع.
ثانيهما : وقت نافلة اللّيل إذا انضمّت إليها ، وجعلت بعضها متّصلة بها. وفي جواز الإتيان بها في وقت نافلة اللّيل مُنفردة وجه قوي. وفي تقديم الشباب ونحوه نافلة الفجر مع نافلة اللّيل على انتصاف اللّيل إشكال ، ومع الانفراد أشكل.
ولنافلة الظهر وقت فضيليّ : ما بين الزّوال إلى بلوغ القدمين.
ووقتان إجزائيّان : أوّلهما وهو أفضل من الثاني إلى ثلثي القامة ، والثاني : إلى
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».