ويُعرف الزوال إمّا بنصب شاخصٍ مُعتدلٍ في أرض مُعتدلة ، فإن حَدَثَ له ظلّ بعد العدم في المواضع التي ينعدم فيها الظلّ وَسَط النّهار ، أو زاد في موضع عدم الانعدام ، فقد زالت الشّمس. أو بطريق الدائرة الهندسيّة ، أو بغير ذلك من العلامات.
ولو حصل الاطمئنان من ساعة أو ساعات مضبوطة ، أو عمل صناعة ، أو حركات كواكب ، أو غير ذلك ، أجزأ عن غيره.
تاسعها : أنّه لا يُفسد الصّلاة بعد الاضطرار والإلجاء بعد الإيمان والتمييز والعقل من الشروط ، سوى النيّة ، والوقت ، والطهارة الحدثيّة.
فلو أُلجئ إلى إيقاع الصّلاة كلا أو بعضاً في غير الوقت ، بطلت ، فرضاً كانت أو نفلاً ، مرتّباً أو غير مرتّب. وما ورد من الرّخصة في تقديم النفل محمول على إرادة البدليّة والإسقاط جمعاً ، أو يُطرح.
عاشرها : أنّه تنبغي المبادرة إلى الصّلاة في أوّل وقتها ، ولا سيّما صلاة الصبح ؛ لتشهدها ملائكة اللّيل والنّهار. وكذا المغرب لمن لم يكن بينه وبين الأُفق حاجب ، من جبال أو جدران عالية لا يسعه الصعود عليها ، فإنّه ينتظر إلى اشتباك النجوم ، كما في الرّواية (١).
حادي عشرها : أنّه يكره التنفّل لمن عليه فريضة حلّ وقتها من مؤدّاة غير النوافل الرّواتب أو مقضيّة أصليّة أو تحمّليّة عن قرابة ، أو ضمان إن أجزناه ، وألحقنا عمل الإجارة المطلقة في العبادات بالديون ، أو إجارة مُطلقة ، وإلا تبع الشرط ، فإنّه بحكم المعاملات.
ثاني عشرها : أنّه ينبغي تأخير النوافل مع جمع الصّلاتين بأذان واحد في جمعٍ والجمعة وغيرهما.
ثالث عشرها : إنّ قضاء نافلة اللّيل أفضل من تقديمها على الانتصاف حيث يجوز.
رابع عشرها : استحباب تخفيف كلّ صلاة مع احتمال خَوف فوتها ، مع ضعف الاحتمال ، وإلا وجب مع وجوبها.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨١ ح ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦١ ح ١٠٣٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٩ ح ٩٧٢ ، الوسائل ٣ : ١٥٠ أبواب المواقيت ب ٢٤ ح ١.