منها : عند طلوع طرفٍ من الشّمس ، وبعده حتّى تذهب حُمرتها.
(ومنها : عند غروبها حتّى تذهب حُمرتها) (١) أو بعده حتى تذهب صُفرتها.
ومنها : عند قيامها حتّى تزول في غير يوم الجمعة ، وقيل : من بعد طلوع الفجر إلى الزوال ، وقيل : من بعد طلوع الشمس إلى الزوال (٢).
ومنها : بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس.
ومنها : من العصر إلى غروبها.
الرابع والعشرون : نافلة الجمعة عشرون ركعة ، والأحوط للمُقصّر أن لا يفعلها ؛ لاحتمال دخولها في حكم الرواتب ، وإن كان القول بعدم المنع لا يخلو من قوّة : ستّ عند انبساط الشمس ، وستّ عند ارتفاعها ، وستّ عند قيامها قبل الزّوال ، وركعتان عند الزّوال.
وفي بعض الرّوايات : ركعتان أُخريان بعد الزّوال ، فتصير اثنتين وعشرين ركعة (٣).
وفي بعض الأخبار : إنّ الستّ الأُوَل من الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس (٤) ، وفي بعضها : بعد طلوع الشّمس (٥) وفي بعضها : إذا كانت الشمس مثلها عند العصر (٦) ، وفي بعضها : الاقتصار على ستّ عشر منها ، وتعيينها : ستّ في صدر النّهار ، وستّ في نصف النّهار ، وأربع بعد الظهر (٧).
ومنها : ستّ قبل الزّوال ، وركعتان عند الزّوال ، وثمان بعد الفريضة (٨) (وروى :
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) نقله عن الحسن بن عيسى في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٩.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٦ ح ٦٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ح ١٥٧١ ، مصباح المتهجد : ٣٠٩ ، الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٥.
(٤) الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٥ ، ١٣ ، ١٩.
(٥) مستطرفات السرائر ٣ : ٥٨٥ ، الوسائل ٥ : ٢٦ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ١٨.
(٦) الكافي ٣ : ٤٢٨ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١١ ح ٣٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ ح ١٥٦٦ ، الوسائل ٥ : ٢٥ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ١٢.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٤٥ ح ٦٦٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٣ ح ١٥٨٠ ، الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٧.
(٨) التهذيب ٣ : ١١ ح ٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ ح ١٥٦٨ ، الوسائل ٥ : ٢٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٩.