ويُستثنى الكفّان المحدودان من الطرفين بالزندين ، وأطراف الأنامل. ولحوق ظاهر القدمين قويّ.
ثانيهما : عورة الصلاة
وهي مساوية لعورة النظر في الرجل.
وفي المرأة والخُنثى المشكل وممسوح الفَرج تمام البدن عدا ما استُثني للنظر. فيكتفي الرجل بثوب واحد ، وللمرأة ثوبان ، ولو أفادَ ثوب مفادَ ثوبين أجزأ.
ووجه المرأة وكفّاها وظاهر قدميها ليست من عورة الصلاة ، وفيها إشكال من جهة النظر ، فعورة النظر أخصّ من هذه الجهة. وإن خصّصنا الرخصة في كشف رأس الصبية التي لم تبلغ ، ورأس المملوكة بخصوص الصلاة كما هو الأقوى (١) كانت عورة الصلاة أخصّ من هذا الوجه.
(وقد يلحق به ما في باطن الفم من اللسان والأسنان ونحوهما في وجه قويّ ، وكذا الزينة المتّصلة بالبدن الحاجبة له عن الرؤية كما سيجيء) (٢).
وتختصّ عورة النظر بالاكتفاء بكلّ حاجبٍ عنه ، من حرام أو حلال ، للذات أو بالعارض ، متّصل أو منفصل ، وتستوي مراتبه فيه. فالثياب ، والنبات ، والطين ، والظلمة ، والعمى ، والفقدان للنّاظر ، واحد.
بخلاف عورة الصلاة ؛ فإنّها مقيّدة مرتّبة على نحو ما سبق ، حتّى أنّ المركّب من أقوى وأضعف وله أقسام كثيرة يقدّم على الأضعف.
ويقوى أنّ مباح النظر إلى العورة نظريّة أو صلاتيّة محرّم نظره إليها فيها. ويجب على المنظور إليه التستّر عنه ، فلو ترك عصى من وجهين ، في وجه قويّ.
وعورة الرجل في النظر بالنسبة إلى المحرم والمماثل مساوية لعورته في الصلاة ، وبالنسبة إلى غيرهما أوسع منها.
__________________
(١) المعترضة ليست في «م» ، «س».
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».