ومَن كان عليه مقضيّات لا يعلم عددها ، فإن كانت عنهُ ، أتى منها بما يغلب معه في ظنّه الوفاء. وإن كانت لغيره ، اقتصر على المتيقّن ، والأحوط فيهما ولا سيّما في الأخير طلب اليقين.
ومن فاته شيء من الفرائض لاعن تقصير ، وجب على أكبر ولده القضاء عنه. والأحوط إلحاق الأُمّ بالأب ، والمقصّر بغير المقصّر ، وباقي الأولياء من الأرحام بالأولاد مع عدمهم.
ولو كان الوَلَدان من بطن واحد ، قدّم المؤخّر في التولّد ، والأحوط المساواة والتوزيع.
ومَن كان غير مُكلّف حين موت أبيه فلا شيء عليه ، والاحتياط في قيامه.
ويجوز للوليّ الاستيجار على الأقوى.
السادس والعشرون : أنّه تُستحبّ اليقظة والإيقاظ في أوقات الصّلاة ممّن لم يصلّ ، كما يُؤذن به قوله عليهالسلام : «تعلّموا من الدّيك خمس خصال : مُحافظته على أوقات الصّلاة ، والغيرة ، والسّخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة» (١) ، وقوله : عليهالسلام «لا تسبّوا الدّيك ؛ لأنّه يوقظ للصّلاة» (٢) فإنّ فيه إشعاراً بهما.
وفي فعل أمير المؤمنين عليهالسلام ليلة الجرح ، وما ورد في تعليل استحباب الأذان والجهر بنافلة اللّيل ، وإيقاظ الرّجل زوجته للصّلاة ونحوها أبين شاهد عليه.
(السّابع والعشرون : أنّ من نسي ركعتين من نافلة اللّيل ، ثمّ صلّى الوِتر ، أتى بهما ، ثمّ أعاد الوِتر) (٣).
المبحث السّابع : من المباحث التي بُني عليها كتاب الصّلاة
في أعداد الصلاة اليوميّة ، فرائضها ونوافلها ، وأعداد ركعاتها.
فالبحث في مقامين :
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٠٥ ح ١٣٩٦ ، الخصال : ٢٩٩ ح ٧٠ ، الوسائل ٣ : ٨٠ أبواب المواقيت ب ١ ح ٩.
(٢) سنن أبي داود ٢ : ٧٤٨ ح ٥١٠١ ، الجامع الصغير للسيوطي ٢ : ٢٠٠.
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».