فتصحّ ركوباً في سفينة ، وعلى حيوان ، ومشياً ، وعدواً في أحد الوجهين ، مع الاختيار.
ولا القيام مع الاستقرار ، فيجوز الجلوس ، دون الاستلقاء والاضطجاع على أحد الجنبين اختياراً في أقوى الوجهين.
ولا الكون في غير الكعبة ، وفي تخصيص الأحكام بغير ما وجب بالالتزام وجه قوي.
ولا سجود السّهو ، ولا عمل الاحتياط ، ولا قضاء الأجزاء المنسيّة ، ولا جهر ، ولا إخفات ، والظاهر أنّها لاحقة للذات ، لا لخصوص الندب.
وكلّها فيها القنوت قبل الرّكوع واحدة أو ثنائية ، شفعاً أو لا ، وروى في الوتر قبله وبعده (١).
ولا تزيد على ركعتين.
وصلاة الأعرابي ؛ وهي ، على ما رواه زيد بن ثابت ، عشر ركعات : أربع ، وأربع ، وثنتان ، بتسليمات ثلاث (٢). وصلاة التسبيح ؛ بجعل الأربع بسلام واحد ، كما يظهر من الصّدوق (٣). وصلاة أربع موصولة ليلة الجمعة ، كما في المصباح يرويه عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) غير ثابتة.
ودليل اعتبار ضعيف الأخبار في السّنن إنّما يجري حيث لا تعارضه حجّة ولا قاعدة ، كما إذا كان داخلاً في العموم كمّاً ، وكيفاً ، ووضعاً ، وزماناً ، ومكاناً ، وإنّما أفاد الضعيف رجحان خصوصيّته ، فلم تكن فيه معارضة ولا مدافعة لدليل ، ولا لقاعدة.
ويُستحبّ في أول ركعة التعوّذ ، وأكمله : «أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٨١ ، المعتبر ٢ : ٢٦.
(٢) مصباح المتهجد : ٢٨١.
(٣) الفقيه ١ : ٣٤٩.
(٤) مصباح المتهجد : ٢٢٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢.