في الابتداء. بطل أذانه بتمامه. وكذا كلّما انضمّ إليه في القصد. ولو اختصّ بالقصد ، صحّ ما عداه.
ومن قصد ذِكر أمير المؤمنين عليهالسلام (لرجحانه في ذاته ، أو مع ذكر سيّد المرسلين) (١) أُثيب على ذلك.
لكن صفة الولاية ليس لها مزيد شرفيّة (إذا لم تُقرن مع الله ورسوله في الآية الكريمة ؛ لحصول القرينة فيها) (٢) لأنّ جميع المؤمنين أولياء الله ، فلو بدّل بالخليفة بلا فصل ، أو بقول : أمير المؤمنين ، أو بقول : حجّة الله تعالى ، أو بقول : أفضل الخلق بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونحوها ، كان أولى (٣).
ثمّ قول : وإنّ عليّاً وليّ الله ، مع ترك لفظ «أشهد» أبعد عن الشبهة. ولو قيل بعد ذكر رسول الله : «صلى الله على محمد سيّد المرسلين ، وخليفته بلا فصل عليّ وليّ الله أمير المؤمنين» لكان بعيداً عن الإيهام ، وأجمع لصفات التعظيم والاحترام (٤).
ويجري في وضعه في الإقامة نحو ما جرى في الأذان.
ويجري في جميع الزيادات هذا الحكم ، كالترجيع ، وهو زيادة الشّهادة بالتوحيد مرّتين ، فيكون أربعاً ، أو تكرير التكبير ، والشّهادتين في أوّل الأذان ، أو تكرار الفصل زيادة على الموظّف ، أو تكرار الشّهادتين جهراً بعد إخفاتهما.
وفي تكرير الحيعلات أو قد قامت الصّلاة وجميع الأذكار المزادة فيه فيختلف حكمها باختلاف القصد ، ولا بأس بها ما لم يقصد بها الجزئيّة أو التقريب بالخصوصية ما لم يحصل فصل مخلّ بهيئة الأذان.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : لإظهار شأنه أو لمجرد رجحانه بذاته ، أو مع ذكر ربّ العالمين ، أو ذكر سيّد المرسلين ، كما روي ذلك فيه وفي باقي الأئمّة الطاهرين ، أو الردّ على المخالفين ، وإرغام أُنوف المعاندين.
(٢) بدل ما بين القوسين في «ح» : لكثرة معانيها ، فلا امتياز لها إلا مع قرينة إرادة معنى التصرّف والتسلّط فيها ، كالاقتران مع الله ورسوله والأئمّة في الآية الكريمة ونحوه.
(٣) في «ح» زيادة : وأبعد عن توهّم الأعوام أنّه من فصول الأذان.
(٤) في «ح» زيادة : ثمّ الذي أنكر المنافقون يوم الغدير ، وملأ من الحسد قلوبهم النصّ من النبيّ «ص» عليه بإمرة المؤمنين. وعن الصادق (ع) : من قال : لا إله إلا الله محمّد رسول الله ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين (ع).