أو قرامل من صوف ونحوه ونحوها يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى. ومع كشفها للنّاظر في غير محلّ الرخصة عمداً لا يبعد البطلان.
(ويجب التستّر عن النظر مع وجود الناظر ، وإن كان مع احتمال الإعراض وعمى البصر. ومع احتمال وجود الناظر يحتمل سقوط الحكم ، ووجوب التستّر ، وللفرق بين الظنّ والاحتمال القوي وبين الاحتمال الضعيف وجه ، ولعلّه الأقوى) (١).
ولا بدّ في عورة الصلاة من بيان أُمور :
الأوّل : أنّه لا يجب ستر رأس الصبيّة الشامل لأسفل الرقبة إلى أعلاها إلى أعلى القُنّة (٢) ، وكذا رأس من كانت مملوكة لمالك واحد أو متعدّد ، قِنّاً أو مُكاتبة أو مُدبّرة أو أُمّ ولد ، ما لم يعرض لها تحرير في الكلّ أو في البعض ، مضافاً إلى المستثنى في الحرّة.
وفي عموم الرخصة للشّعر الموصول بشعرها للزينة بعد قطعه منها أو من أمة غيرها أو حرّة أو رجل وشعرها الموصول بغيرها ، وللزينة بالحمرة أو السواد والتطيّب والخطاط والحلي ونحوها إشكال. والأقوى جوازه في الصلاة.
ولو تحرّرت بتمامها أو ببعضها أو بلغت الصبيّة في أثناء الصلاة وقد بقي منها ما يزيد زمانه على زمان التستّر ، وجبَ. ولو توقّف على فعل مخلّ ببعض الشروط من فعل كثير أو استدبار قبلة ونحوهما قوي البطلان. وللصّحة وجه.
ولو لم يبقَ من الصلاة سوى ما يقصر زمان فعله عن زمان التستّر ، كأن يكون قبل السلام الأخير مثلاً ، سقط وجوب التستّر ، وصحّت الصلاة على إشكال.
ولو لم يبقَ من الوقت سوى ما يفي بركعة من الصلاة أو بكلّها على الأقوى ، ولزم من التستر التفويت ، أتمّت وصحّت.
ولو تركَ الاستتار عمداً عالما بالحكم أو جاهلاً به ، بطلَت صلاته. ومع الغفلة ، والنسيان ، والجهل بالموضوع ، وعدم الاختيار ، أو عدم الشعور ككشف الهواء تقوى الصحّة.
__________________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من «ح».
(٢) في «ح» زيادة : وفي ذكر هذا الحكم إشعار أو تصريح بصحّة عبادة الصبي. أقول : قنّة كلّ شيء أعلاه.