تتمّة
فيما يشترك بينها وبين الأذان ، وهو أُمور :
منها : اشتراط العقل والإسلام ودعوى «أنّ اشتراط الإسلام لغو لحصوله بهما» لغو (١) والإيمان ، والصّحو من السّكر ، والإغماء.
ولو ارتدّ بعد الفراغ لم يعد ، وفي الأثناء لا يعيد ما مضى مع عدم الخلل.
وفي التأذين مطلقاً وفي الإقامة لنفسه يجزي التمييز.
ومنها : الذكورة في النيابة عن الأجانب ، والخناثى المشكلة ، والممسوحين ، ولا بأس بها عن النّساء والمحارم.
ومنها : أنّه يعتدّ بنيابة الفاسق فيهما.
ومنها : أنّه ينبغي أن يكون النائب فيهما غير لحّان ، وغير مَئوف اللّسان (٢).
ومنها : كراهة الاشتراك ، بل تحريمه في فصولهما وبعضها.
ومنها : كراهة الجمع بين الإمامة وبينهما أو أحدهما لأُمراء السّرايا.
ومنها : أنّهما مستحبّان لخصوص الفرائض اليومية ، وصلاة الجمعة.
روي : أنّ من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن أقام فقط صلّى خلفه صفّ واحد ، وأقلّ الصّف ما بين المشرق والمغرب ، وأكثره ما بين السّماء والأرض (٣).
ومنها : أنّ كلّ واحد منهما مقصود بالأصالة ، ولا تشترط صحّته بوجود الأخر ، فلو أتى بأحدهما دون الأخر وقع صحيحاً.
ومنها : جواز تقديمه على الصبح للإعلام.
ومنها : أنّ التعدّد فيهما مرتّبين ومقترنين لا بأس به. وأمّا الاشتراك على وجه التوزيع ، فالأقوى عدم جوازه.
__________________
(١) المعترضة ليست في «م» ، «س».
(٢) مئوف على البناء للمفعول أصابته الآفة. المصباح المنير : ٢٩.
(٣) الوسائل ٤ : ٦٢٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٤.