ولو فقد الساتر ، أو وجد ما لا يجوز التستّر به في الصلاة ، وجبَ عليه بذل ما لا يضرّ بحاله من ثمن أو اجرة. ولا يجب الاتّهاب ولا قبول الهبة مجّاناً مع لزوم الغضاضة.
ولو وجد قِطعاً متفرّقة وأمكن جمعها بخياطة ولو بأُجرة لا تضرّ بالحال ، وجب.
ويجب تحصيل كلّ مرتبة تعلّق بها الخطاب حتّى الطين والوحل بنحو وجوب تحصيل الثياب.
ولو أمكن التستّر في بعض الصلاة دون بعض ، وجب الإتيان بالممكن ، وتقدّم المقدّم على الأقوى ، وفي تخصيص الأركان وما هو أشدّ وجوباً في غيرها وجه (١).
وإذا تعذّر الساتر أو تعسّر بأقسامه وأمن من الناظر أو كان حاضراً وأمكنه دفعه بيسير ولو بمال لا يضر بالحال ، صلّى قائماً مومئاً برأسه مع الإمكان ، وبعينيه معاً ، ويحتمل الاكتفاء بالواحدة مع عدمه.
وإن لم يأمن الناظر صلّى جالساً ، من غير فرقٍ بين من يجوز له النظر ، كأحد الزوجين مثلاً ، وغيره. وإذا أمن في بعض الصلاة دون بعض ، لحق كلا حكمه.
ويجب رفع المسجد في الواجب بالأصل ، وفي الواجب بالعارض في وجه قويّ ، ويستحب في المستحب (٢).
الثاني : أنّه كما يُشترط الساتر في الصلاة ، كذلك يُشترط في أجزائها المنسيّة ، وركعاتها الاحتياطيّة ، وسجود السهو ، دون سجود الشكر والتلاوة. وفي صلاة الجنازة وجهان : الوجوب ، وعدمه ، والأقوى الأوّل.
الثالث : أنّ كلّ مَن تمكّن مِن شرط الساتر أو غيره بمقدار صلاةِ مَن فرضه التقصير ، تعيّن عليه القصر في مواضع التخيير (٣).
الرابع : أنّ من كان عنده من المال ما يفي بقيمة الماء لرفع الحدث أو الساتر ، رجّح
__________________
(١) في «ح» زيادة : ويجري نحو ذلك في باقي الشرائط الاختيارية.
(٢) في «ح» زيادة : وإذا وجد المباح أو المشترك استحب ترجيح الفاضل من العباد أو من العبادة ، ومع التعارض ترعى الميزان.
(٣) في «ح» زيادة : ولو بذل له الساتر أو غيره من الشرائط بشرط التمام أو القصر تعيّنا.