ومنها : أنّ المُحدث في الصّلاة لا يؤمر بإعادة الإقامة ، إلا أن يتكلّم ، والأقوى الاستحباب مطلقاً.
ومنها : أنّ المصلّي خلف من لا يُقتدى به يؤذّن ويُقيم ، فإن خافَ من الفوات اجتزئ بالتكبيرتين ، وقد قامت الصّلاة ، وتهليلة. وربّما يقال برجحان الممكن مطلقاً.
ومنها : أنّه لا يجوز الفصل بينهما طويلاً.
ومنها : أنّهما عبادتان تُطلب فيهما المباشرة ، ولا يجوز فيهما النّيابة على القاعدة. والاجتزاء بما صدر من الغير إسقاط كردّ السّلام ، لا نيابة إلا في النّائب عن الميّت ؛ لظهور الدليل فيه.
ومنها : أنّه لا بأس بالإتيان بهما طاقاً طاقاً للتقيّة ، والعجلة ، والسّفر.
ومنها : أنّه على القول بوجوبهما أو وجوب أحدهما ، وجوبهما خارجيّ ، أو معلّل بالكمال ، ولا شطريّة ولا شرطيّة لهما ، فلا يترتّب فساد صلاة عليهما ، ولا يكتفى بمقارنة نيّة الصّلاة لهما.
ثالثها : التكبيرات والدّعوات عند الافتتاح
ولا بدّ فيها من بيان أُمور :
منها : أنّها ستّ تكبيرات ، تكون مع تكبيرة الإحرام سبعاً ، على نحو ما كبّر النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لينحلّ لسان الحسين عليهالسلام ، ويتبعه بالنطق (١) ، ولِتوافق عدد السماوات السّبع ، والأرضين السّبع ، والحجب السّبع.
وروى : إحدى وعشرون (٢).
فإن أتى بها مجرّدة عن الدّعاء جاء بها ولاءً.
ولا تُشترط فيها شرائط الصّلاة ، ولا تخلّ بها منافياتها ، بل حالها كحال الأذان والإقامة ، إلا أنّه يقوى أنّ الاستحباب فيها أشدّ. والأحوط أن يؤتى بها على نحو الصّلاة.
__________________
(١) انظر الوسائل ٤ : ٧٢١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٧ ح ١٠٠٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ح ٥٦٤ ، الوسائل ٤ : ٧٢٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٦ ح ١.