«الأرض» ، وبعدهما (حَنِيفاً مُسْلِماً) إلى أخره (١).
وفي رواية أُخرى بعد ذكر ملّة إبراهيم : «ودين محمّد ، وهدى عليّ أمير المؤمنين عليهالسلام» (٢).
وفي أُخرى بعد ذكر : «ملّة إبراهيم» زيادة : «ودين محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومنهاج عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، والائتمام بال محمّد صلوات الله عليهم» (٣).
وفي أُخرى جعل الختام : «اللهمّ اجعلني من المسلمين ، أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم» (٤).
فيكون التوجّه بعد السّبع ، بعد تكبيرة الإحرام إن جُعلت أخيرة ، كما هو الأحوط ، وإلا فبعد غيرها.
ويجوز الإتيان بأقلّ من السّبع كائناً ما كان ، ويحصل الأجر بمقداره. ولو أراد النّاقص ، جاز له العدول إلى الزائد ، وبالعكس ، والزائد سنّة. وكذا كلّ مخيّر بين الأقلّ والأكثر من تسبيحات البدل ، والركوع ، والسّجود ، والشّعر في الحلق والتقصير ، والهَدي في القليل والكثير ، والوقوف في الموقفين الطويل والقصير ، وضرب التيمّم لو قلنا بالتخيير ، والزائد في الحضر إلى غير ذلك.
ولو زاد على السّبع بقصد الذكر فلا بأس ، وبقصد الخصوصيّة تشريع.
والمراد بـ «أكبر» الأعظم معنى ، مع التفضيل الصوري أو سلبه ، وفي الخبر : أكبر من أن يوصف ، أو من أن يُلتمس ، أو يُدرك بالحواس ، أو ممّا يخاف ويحذر (٥).
وفيما ورد من أنّ التكبير جزم (٦) دلالة على التمشية في جميع التكبيرات.
ومنها : التّحميد سبعاً ، والتسبيح سبعاً ، والتهليل سبعاً ، وحمد الله والثناء عليه
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٦٧ ح ٢٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٢٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨ ح ٢.
(٢) الاحتجاج : ٤٨٦ ، الوسائل ٤ : ٧٢٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨ ح ٣.
(٣) الاحتجاج : ٤٨٦ ، الوسائل ٤ : ٧٢٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨ ح ٣.
(٤) الاحتجاج : ٤٨٦ ، الوسائل ٤ : ٧٢٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨ ح ٣.
(٥) التوحيد : ٢٣٨.
(٦) الفقيه ١ : ١٨٤ ح ٨٧١ ، التهذيب ٢ : ٥٨ ح ٢٠٣ ، الوسائل ٤ : ٦٣٩ أبواب الأذان والإقامة ب ١٥ ح ٣.