غير مُؤد للمأمور به.
ويلزم التّعيين في العمل ؛ لأنّ المُبهم لا وجودَ لهُ ، ولا يوجد ، فيستحيل الامتثال به ، فيستحيل طلبه ، ولا يُعدّ منويّاً ، ويجتزي به عن التّعيين مع الدّوران بين الأفراد المتحدة الجنس والنّوع ، والتغاير شخصيّ كالدّوران بين النوافل المبتدأة بعضها مع بعض ، وكذا آحاد (١) الرّاتبة ، كنافلة الزوال ، ونافلة (٢) العصر ونحوها.
أو صنف عرضيّ ، كالمتجانس ، من القضاء والأداء ، والقصر والإتمام ، والوجوب والندّب ، ونحو ذلك ، إلا مع حصول الإبهام. والوجوب والندب إنّما يفرّق بينهما شدّة الطلب وضعفه. ولو التزمنا به ، لزمت نيّة مراتب الاستحباب.
أمّا مختلف الجنس ، كالدّوران بين الزكاة والخمس أو الكفّارة ، أو بين الحجّ والعمرة. أو مختلف النوع ، كحج القِران والإفراد ، وعمرة التمتع والإفراد ، والصّلوات الخمس بعضها مع بعض ، فلا بدّ فيه من التّعيين ، إلا مع التعذّر ؛ لأنّ النيّة فيها مقوّمة لصدق الاسم المتوقّف عليه قبول العبادة.
فنيّتا الوجوب والنّدب لا اعتبار لهما ، لا على وجه التقييد ، ولا الغائيّة ، مع اتفاقهما واختلافهما. فلا تلزم نيّة الوجوب للواجب ، ولا النّدب للندب ، ولا الندب للواجب كالاحتياط ، ولا الوجوب للندب ، كالمنذور منه ونحوه وكذا القضاء والأداء ، والقصر والإتمام ، ما لم يكن مُتعمّداً مُشرّعاً في الدّين. ولا نيّة الأسباب من النّذور وغيرها ما لم يتوقّف عليها قصد القربة.
ولا يجوز العدول من نيّة صلاة إلى غيرها في غير المنصوص ، كالعدول من يوميّة حاضرة أو فائتة إلى سابقة حاضرة أو فائتة (٣) أو من فريضة إلى نافلة لناسي سورة
__________________
(١) في «ح» زيادة : ركعات.
(٢) في «م» ، «س» : وركعات نافلة.
(٣) في «ح» زيادة : مع الذّكر في الأثناء ، توافقتا في الجهر والإخفات أو اختلفتا ، ثمّ يعدّ العدول ، ويجيئها الحكم الجديد ، توافقتا في عدد الرّكعات أو تخالفتا. وأمّا بعد الفراغ فلا عدول ، لكنه إن جاء بالأخيرة أو تعدّى وقت العدول كما إذا ذكر بعد الركوع في رابعة العشاء فريضة المغرب جرى عليه حكم الفراغ ، والأقوى أنّ الشّاك في الأثناء بمنزلة النّاسي ، والشّاك بعد الفراغ يبني على الأُولى من الفرضين.