والواجب منها ما يُسمّى لفظاً ، سرّاً أو جهراً.
ولو كبّر ثانياً قصدَ بها الإحرام ، فسدتا ؛ ولو ثلّث ، صحّت الثالثة ، وهكذا كلّ شفع ووتر. ولو قصد بالمكرّر الذّكر ، فلا بأس.
والقيام والانتصاب حالها شرطان في صحّتها ، وجزءان من الصّلاة ، فهما ركنان.
فلو كبّر أخذاً بالقيام أو مُنحنياً أو أخذاً في الهويّ ، بطلت. ولو أتى بها عن جلوس ونحوه عمداً أو سهواً ، بطلت صلاته.
وتكبير الأخرس كجميع الأقوال الواجبة عليه بلوك لسانه والإشارة بإصبعه أو بغيره ، وإن لم تُفهم المعنى.
ويجب على النّاس تعليمه.
ويعتبر فيها ما يعتبر في القراءة من العربيّة ، وترك الفصل المُخلّ ، بسكوتٍ أو غيره.
ويجبُ عليه التعيين ، والاقتصار في المعيّنة على الواحدة.
وهل يجب قصد الصحيحة بحسب العربية؟ الأقوى العدم.
ويُستحب ترك الإشباع الغير المولّد في حركاتها ، والمدّ غير المخلّ في ألفها ، وعدم الجهر المفرط فيها ، وإسماعها المأمومين من الإمام ، قيل : وإسماعهم إيّاه (١) ؛ حتّى لا ينتظرهم ، وله وجه مع الاحتياج إليه.
ويُستحبّ فيها كغيرها من التكبيرات رفع اليدين إلى شحمتي الأُذنين ، أو المنكبين ، أو الخدّين ، أو الأُذنين ، أو الوجه ، أو النّحر ؛ عملاً بجميع ما في أخبار الباب (٢) ، وكلمات الأصحاب (٣) ، ويكره تجاوزه الرأس والأُذنين ، وهو سنّة في سنّة (٤).
وضمّ الأصابع فيه كذلك. وروى : فتح الخنصر (٥).
__________________
(١) الروضة البهية ١ : ٨٠٣.
(٢) الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩.
(٣) كالشيخ في الخلاف ١ : ١ : ٣١٩ و ٣٢٠ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٧٢ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٤٠.
(٤) في «س» : وهو ستة في ستة ، ويحتمل كونه تصحيف : سنة في ستة.
(٥) البحار ٨١ : ٢٢٥ ب ١٥ ح ١٢.