الساتر مع فقد جميع مراتبه ، ومع تيسّر البدل الاضطراري من المراتب المتأخّرة من طين ونحوه أو عدم البدل عن الماء (١) يقوى تقديم الماء.
ولو دار بين ترك التستّر واستعمال المتنجّس ، تخيّر على الأقوى ، والأحوط الأوّل.
وفي غير شرط الطهارة من الخبث من لبس جلد الميتة ، والحرير ، والذهب ، وما لا يؤكل لحمه يتعيّن التعرّي.
الخامس : الخُنثى المُشكل والمَمسوح يأخذان بالاحتياط في الصلاة ، وغيرها ، في أصل الساتر ونوعه.
السادس : أنّه قد ظهر ممّا مرّ أنّ الستر من الشرائط العلميّة ، كالإباحة ، والطهارة الخبثيّة ، واستقبال ما بين المشرق والمغرب ، ونحوها ، فمتى ظهر له عدم التستر بعد الفراغ أو في الأثناء ثمّ تستر ، صحّ ما فعل.
ولو صلّى مع إمام فظهرت مكشوفيّة عورته بعد الفراغ أو في الأثناء ، وعلم كونه غافلاً أو جاهلاً بالموضوع أو ناسياً للصلاة ، أو مسلوب الاختيار لهويّ أو غيره ، أو شكّ في علمه وعدمه ؛ فيبني على الصحّة ، صحّت صلاة المأموم. ولا يجب الانفراد مع عدم علمه بتعمّده ، ولا إخباره بالانكشاف ، كسائر الشروط العلميّة.
ويُستثنى المديون ، ولعلّه أولى من باقي المستثنيات ، ويبقى حقّه ، فلو كان الغريم حاضراً مطالباً ، ولم يكن له وفاء إلا من قيمة الماء أو الساتر المضطر إليهما للصّلاة المفروضة مع الضيق مثلاً ، لم يجب وفاؤه إلا بعد فراغه.
ولو صلّى موسّعة أو نافلة متطهّراً بالماء ، عصى ، وبطلت صلاته. وإن صلّى بالساتر ولم يستثن في الديون ، عصى ، وصحّت صلاته [على إشكال]. وإن كان عنده وفاء ، كان له تأخيره بمقدار الصلاة.
ولو وهبَ الساتر أو باعه أو أتلفه كغيره من الشرائط ؛ فإن كان قبل الوقت ، فلا إثم ولا فساد ، وبعد الوقت فيه الإثم ولا فساد.
ولو كان له خيار في لباسه المنتقل مع الانحصار ، وجبَ عليه الفسخ.
__________________
(١) المعترضة ليست في «س» ، «م».