وأمّا الاضطجاع والاستلقاء ، فلا يجوز فيها إلا اضطراراً.
ولو تعلّق المُلزم بغير هيئة القيام ، لم ينعقد. وإلزام السيّد والوالد لا يخرجها عن حكم السنّة ، فلا يتعيّن فيها القيام. وحرمة القطع في النّافلة لا يلحقها بالواجب.
نعم لو وجب الإتمام بالعارض كما لو سبق منه النذر بأنّه إن وفّق الله له كذا وكان في صلاة أتمها قوي وجوب القيام في الباقي مع بقاء محلّه.
ولو نذر الجلوس مع عجزه ، وعوفي من حينه لم ينعقد. ولو حصلت له فُسحة ، فأهمل ، انتظر العارض إن أطلق ، وإلا كفّر.
وكلّ مُلزم تعلّق بما يخصّ النّافلة من المقوّمات كالقران ، والتبعيض في مثل صلاة الوصيّة والنّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأمير والزهراء عليهاالسلام ، ومثل صلاة الغفيلة ، ونحوها ، لم يغيّرها عمّا كانت عليه ، بخلاف ما كان من الرّخص ؛ لأجل المساهلة ممّا يعلم من تتبّع الأدلّة.
ونذر الوتيرة جلوساً والجلوس فيها لو صلاها لا مانع منهما. ولو نذر بعد الدّخول الإتمام ، أو عاهد أو حلف بصورة الدّعاء أو حصل شرط وجوب الإتمام بوجوه أُخر ، لحقه فيما بقي حكم الواجب.
وحالها بالنّسبة إلى المشي والركوب والكون في السّفينة أو الكعبة كحال الجلوس في الفرق بين نذرها مع القدرة ، ونذرها مع العجز.
وكما أنّ اعتدال القيام الذي عنه يركع ركن في الصّلاة (فيفسد لو كان عن جلوس ، فترك اعتدال الجلوس الذي عنه يركع ، مفسد بالنسبة إلى الجلوس الذي عنه يركع ، ومفسد بالنسبة إلى) (١) الاضطجاع على الأيمن ، والأيمن بالنّسبة إلى الأيسر ، والأيسر بالنّسبة إلى الاستلقاء.
فعلى الجالس نصب فقار الظهر ، وإيقاع الجلوس على القدمين أو الكفل إلى غير ذلك.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : كذلك اعتدال الجلوس عنه يركع وكذا.