والقيام الواجب لغير الركن كالقراءة ليس بركن.
ولا يجوز الاعتماد إلا لعُذر ، ويقتصر فيه على محلّ العجز. ولو دارَ جاءت مسألة الدوران ، ويقدّم الاعتماد في المرتبة السابقة أو بعضها على المرتبة الحقة.
ولو دارَ الأمر في الاعتماد بين الأركان وغيرها ، والأشدّ والأضعف ، جعل الراجح للراجح ، ويحتمل تقديم المقدّم.
ولو فقدَ ما يعتمد عليه ، توصّل إليه بشراء أو استيجار بثمن أو أُجرة لا يضرّان بحاله بالنسبة إلى جميع المراتب السابقة بالنسبة إلى الحقة ، من استقلال في قيام مع اعتدال ، ثمّ انحناء ، ثمّ اعتماد ، ثمّ استقلال جلوس ، ثمّ اعتماد ، ثمّ استقلال في اضطجاع يمين ، ثمّ اعتماد ، ثّم اضطجاع يسار ، ثمّ اعتماد في الكلّ ، ثمّ الأكثر من البعض ، ثمّ الأقل. وهكذا بالنسبة إلى الركوب والسفينة والمشي والكعبة ونحوها في تقديم الراجح.
والعجز عن القيام عُرفي ، وليس لقدرته على المشي مقدار الصلاة وعدمها مدخليّة.
ومتى تعارض شرط وشطر ، يُقدّم الشرط. (وفي) (١) تقديم الانحناء ، وتباعد الرجلين ، والميل إلى أحد الجانبين ، والوقوف على الرُّكبتين بعض على بعض إشكال.
ولو دارَ الأمر بين القيام والإتيان بالركوع والسجود إيماء ، وبين الجلوس ، والإتيان بهما على الوقف ، قدّم الأوّل. وتترتّب الأحوال بتقديم القيام فيها كلا عليه ، ثمّ مُبعّضاً ، ثمّ الجلوس كلا ، ثمّ مُبعّضاً ، ثمّ الاضطجاع على اليمين كلّا ، ثمّ (٢) على اليسار كذلك ، ثمّ الاستلقاء.
ولو دارَ الحال بين الأخذ بمرتبة سابقة مع (٣) فوات بعض الأفعال ، والأخذ بلاحقة سالمة من التفويت ، كما إذا دار بين القيام مومئاً ، والجلوس مع كونه راكعاً ساجداً ،
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ثمّ الجلوس كلا ، ثم مبعّضاً ، ثمّ الاضطجاع على اليمين كلا ، ثمّ مبعّضاً ، وتترتّب الأحوال بتقديم القيام فيها كلا ، ثمّ مبعّضاً أنه في.
(٢) في «ح» زيادة : مبعّضاً.
(٣) في «ح» زيادة : كمال.