قائمة الکتاب
شروط لباس المصلي
أحكام الملابس والفرش
مكان المصلي
أماكن الصلاة المكروهة
القبلة
ما يستقبل له
أحكام القبلة والاستقبال
أوقات الصلاة
أعداد الصلوات
أفعال الصلاة
الأذان
الإقامة
افتتاح الصلاة
النية
تكبيرة الإحرام
القيام
أحكام العاجز عن القيام
١٧٣القراءة
الركوع
السجود
التشهد
التسليم
القنوت
ما يستحب فعله في الصلوات
باقي الصلوات المفروضة
صلاة الجمعة
أحكام يوم الجمعة
صلاة العيدين
صلاة الآيات
الصلوات الواجبة بالعارض
النوافل غير الرواتب
أحكام النوافل
صلاة الجماعة
صلاة القضاء
صلاة السفر
قواطع السفر
صلاة الخوف
أسباب الخلل
الشك المتعلق بالركعات
سجدتا السهو
عوارض الصلاة
أسرار الصلاة
كتاب القرآن
فضائل السور وقراءة القرآن
كتاب الدعاء
الصلاة على النبي وآله
البحث
البحث في كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء
إعدادات
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٣ ]
![كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٣ ] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1599_kashfo-alqata-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ جعفر كاشف الغطاء
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :552
تحمیل
والقيام الواجب لغير الركن كالقراءة ليس بركن.
ولا يجوز الاعتماد إلا لعُذر ، ويقتصر فيه على محلّ العجز. ولو دارَ جاءت مسألة الدوران ، ويقدّم الاعتماد في المرتبة السابقة أو بعضها على المرتبة الحقة.
ولو دارَ الأمر في الاعتماد بين الأركان وغيرها ، والأشدّ والأضعف ، جعل الراجح للراجح ، ويحتمل تقديم المقدّم.
ولو فقدَ ما يعتمد عليه ، توصّل إليه بشراء أو استيجار بثمن أو أُجرة لا يضرّان بحاله بالنسبة إلى جميع المراتب السابقة بالنسبة إلى الحقة ، من استقلال في قيام مع اعتدال ، ثمّ انحناء ، ثمّ اعتماد ، ثمّ استقلال جلوس ، ثمّ اعتماد ، ثمّ استقلال في اضطجاع يمين ، ثمّ اعتماد ، ثّم اضطجاع يسار ، ثمّ اعتماد في الكلّ ، ثمّ الأكثر من البعض ، ثمّ الأقل. وهكذا بالنسبة إلى الركوب والسفينة والمشي والكعبة ونحوها في تقديم الراجح.
والعجز عن القيام عُرفي ، وليس لقدرته على المشي مقدار الصلاة وعدمها مدخليّة.
ومتى تعارض شرط وشطر ، يُقدّم الشرط. (وفي) (١) تقديم الانحناء ، وتباعد الرجلين ، والميل إلى أحد الجانبين ، والوقوف على الرُّكبتين بعض على بعض إشكال.
ولو دارَ الأمر بين القيام والإتيان بالركوع والسجود إيماء ، وبين الجلوس ، والإتيان بهما على الوقف ، قدّم الأوّل. وتترتّب الأحوال بتقديم القيام فيها كلا عليه ، ثمّ مُبعّضاً ، ثمّ الجلوس كلا ، ثمّ مُبعّضاً ، ثمّ الاضطجاع على اليمين كلّا ، ثمّ (٢) على اليسار كذلك ، ثمّ الاستلقاء.
ولو دارَ الحال بين الأخذ بمرتبة سابقة مع (٣) فوات بعض الأفعال ، والأخذ بلاحقة سالمة من التفويت ، كما إذا دار بين القيام مومئاً ، والجلوس مع كونه راكعاً ساجداً ،
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ثمّ الجلوس كلا ، ثم مبعّضاً ، ثمّ الاضطجاع على اليمين كلا ، ثمّ مبعّضاً ، وتترتّب الأحوال بتقديم القيام فيها كلا ، ثمّ مبعّضاً أنه في.
(٢) في «ح» زيادة : مبعّضاً.
(٣) في «ح» زيادة : كمال.