ولو ركع وقدر قبل الإتيان بالذكر الواجب ، قام منحنياً وذكر. والقول ببقائه على حاله حتّى يتمّ لا يخلو من قوّة.
وعلى الأوّل ، لو أتى ببعض التسبيحة الواجبة ، قطعها وأتمّها بعد الوصول إلى محلّ الراكع إن لم تفت الموالاة. ولو قدر بعد إتمام ذكر الركوع ، وجب القيام للهوي إلى السجود.
ولو تجدّدت في أثناء القراءة ، قام ساكتاً وأتم. ومع الإخلال بالموالاة يعيد.
وفي رواية عليّ بن جعفر عليهالسلام عن أخيه موسى عليهالسلام ما يعطي إجراء المسامحة في الواجب من النفل بالعارض ، حيث قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا ، هل يجزيه أن يفعل ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال : «نعم» (١).
ولما ظهر لي من تتبّع الأدلّة من أنّ المسامحة فيها لكونها تطوّعاً ، ولأصالة شُغل الذمة ، والشك في شمول العمومات والإطلاقات ، وعدم صراحة الخبر في النذر ، وظهور إرادة العُذر من التقييد بالسفر ، واحتمال قصد رفع اشتباه الراوي في الفرق بين الفريضة النذريّة ؛ لعدم توقيتها مع العُذر ، واليوميّة ، وإمكان الحمل على ضيق وقت النذر ، واحتمال عدم قصد الإنشاء بلفظ الجعل ، تركت العمل عليها.
والذي يظهر من أحكام الطواف وشرائطه : عدم الفرق بين واجبه الأصلي والعارضي ، والطواف بالبيت صلاة.
ويُستحبّ له : أن يدعو أمام الصلاة بقوله : «اللهمّ إنّي أُقدّم إليك محمّداً صلىاللهعليهوآلهوسلم بين يدي حاجتي ، وأتوجّه به إليك ، فاجعلني به وجيهاً في الدنيا والآخرة ، ومن المقرّبين ، واجعل صلاتي به متقبّلة ، وذنبي به مغفوراً ، ودعائي به مستجاباً ، إنك أنت الغفور الرحيم» (٢).
والخشوع والخضوع ، والسكينة والوقار ، والخلوّ عن التناعس ، والتكاسل ، والتماهن ، والعجلة.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣١ ح ٥٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٣٨ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٦.
(٢) الكافي ٢ : ٥٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٠٨ أبواب القيام ب ١٥ ح ٣ ، بحار الأنوار ٨٤ : ٣٧.