والنظر إلى موضع سجوده.
والاستقبال بإبهاميه ، بل جميع أصابعه القبلة.
ويجعل بين قدميه مقدار عرض ثلاث أصابع مُفرجات ، وأقل منها إصبع من مستوي الخلقة ، وأكثره شبر.
وقيام النحر.
وترك الحركة عن محلّه إلا لسدّ الخلل.
والكون كالخشبة اليابسة من شدّة الخشية.
وترك رفع البصر إلى السماء.
وإرسال يديه ، ووضعهما على فخذيه مقابل ركبتيه مضمومتي الأصابع.
وسدل منكبيه.
وترك العبث بالرأس ، والأنف ، والذكَر ، والثديين ، واللّحية ، والشارب ، والاشتغال بأُمور الدنيا وأفكارها ، والتثاؤب ، فإنّه وإن لم يكن اختياريّاً ، فمقدّماته اختياريّة ، والتمطّي ، والمخاط ، والبزاق ، ونقض الأصابع.
ويجوز الاعتماد على رجلٍ واحدة ، وعلى أصابع الرجلين ، والمراوحة بينهما على كراهة.
ويُستحبّ أن يستقبل بإبهاميه بل بجميع أصابعه القبلة ، والله يرفع بصره إلى السماء ، وأن يقوم قيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.
الرابع : القراءة
وهي (١) واجبة في الجملة في الفريضة ، وشرط في النافلة بغير خلاف ، إلا ممّن انقرض من بعض أهل الخلاف (٢).
__________________
(١) في «ح» زيادة : جزء من الصلاة مطلقاً و.
(٢) كالحسن بن صالح بن حي ، وابن عليّة ، والأصمّ ؛ فإنهم قالوا باستحبابها ، انظر المجموع ٣ : ٣٣٠ ، وعمدة القاري ٦ : ٩ ، والكفاية ١ : ٢٥٥ ، والتذكرة ٣ : ١٢٨.