وليست من ضروريات الدين ، ويقوى أنّها من ضروريات المذهب.
وليست رُكناً ، خلافاً لمن قال بالركنيّة في الجملة من بعض الإماميّة (١) ، وإنّما هي جزء تبطل الصلاة بتركها عمداً في كلّ ثنائيّة أو أحاديّة ، أو الأوّلتين من كلّ رباعيّة ، أو ثلاثيّة ، بالحمد وسورة واحدة ، لا بالحمد وحدها ، ولا مع بعضها ، ولا مع ثانية ، ولا مع بعض سورتين ، ولا بواحدة وبعض أُخرى ، في كلّ واجبة أصليّة أو عارضيّة.
ولو اختلف المجتهدان أو اختلف المقلّدان أو المختلفان في وجوب السورة ، وعدد التسبيحات ، ونحو ذلك ، أو حصول العجلة الباعثة على ترك السورة ، أو الاضطرار الباعث على ترك الفاتحة ، أو بعضها ، جاز اقتداء أحدهما بالآخر ، سواء علم أحدهما بحال صاحبه أو لا ، على إشكال ، ولا سيّما في غير الأخير.
وبدليّة الإمام في القراءة كبدليّة النائب في سائر الأفعال. ولو توافقا عملاً لا علماً ، فلا إشكال في الصحّة ، والمنع للاختلاف بالوجه لا وجه له.
والبسملة أية من الفاتحة ، ومن كلّ سورة ؛ فمن نقصها ، نقصهما.
ومجموع الضحى وأ لم نشرح وبسملتاهما سورة واحدة ، وكذا الفيل وقريش.
ولا يجوز القِران بين سورتين (٢) ، بقصد الجزئيّة فيهما ، في الفريضة الواجبة أصالة أو بالعارض ، ما لم تكن مقوّمة.
وكذا العدول من سورة إلى سورة بعد بلوغ الثلثين ، آيات أو كلمات أو حروفاً ، ولعلّ الأقوى الأخير. والمدار على التخمين ، ولا يلزم التدقيق ، والأحوط مُراعاة النصف.
ومن سورة الإخلاص والجحد إلى غيرهما ، مع الدخول فيهما على الوجه الصحيح. فلو بسملَ لغيرهما ، ثمّ دخل فيهما ، عدل.
ولو عدل غافلاً عنهما ، ثمّ ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ ، رجع إليهما إن لم تفُت الموالاة في وجه قويّ. وإن فاتت ، احتمل وجوب العود من المبدأ ، والبقاء على حاله
__________________
(١) حكاه الشيخ في المبسوط ١ : ١٠٥.
(٢) في «ح» زيادة : ولا التبعيض بأقسامه في محلّ القراءة ، وليس منهما ما في القنوت والرّكوع ونحوهما ، ويختصّ المنع بما إذا أتى بهما.