وتجب القراءة عن ظهر القلب في الفريضة ، (فإن عجز تبع في القراءة) (١) فإن عجز قرأ بالمصحف بدل ما عجز عنه. والقادر على المأموميّة ليس بعاجز.
ومَن عجز عن قراءة أو ذكر أو دعاء واجبة وأبدالها ، سكت مُستقرّاً على حاله بمقدارها. وفي المندوبات يقوى عدم اعتبار ذلك.
ويجب الائتمام على العاجز عن التعلّم لفقد المُعلّم أو ضيق الوقت ، دون الأخرس والألثغ (٢).
ولو وجد الملقّن في أثناء البدل ، أعادَ ما لم يركع.
ولو اشتملت هي أو غيرها من الأذكار الواجبة أو المستحبّة على كلام ، فسدت وأفسدت.
وتجزي الفاتحة وحدها في ثالثة المغرب ، وثانيتي الظهرين والعشاء.
وتجزي عنها التسبيحات الأربع ، يقول : «سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر» مرّة واحدة ، مع نسيان القراءة في الأوّلتين وعدمه. وتكرارها ثلاثاً ليكون اثنى عشر فصلاً أحوط.
ولا تجوز الزيادة على الفاتحة ، ولا الاثني عشر بقصد الجزئيّة ، وأمّا بقصد الذكر والقراءة فلا بأس.
وورد الاكتفاء بعشرة ، بإسقاط التكبيرتين الأوّلتين (٣) ، وبتسع ، بإسقاط التكبيرات جملة (٤) ، ولا بأس بالعمل على الجميع ، غير أنّه لا ينبغي الانحراف عن الاثني عشر.
وأمّا ما روي من الاكتفاء بقول : «الحمد لله ، وسبحان الله ، والله أكبر» (٥) وبقول «سبحان الله» ثلاثاً (٦) ، فلا نعمل عليه.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) اللُّثغة : حُبسة في اللسان حتى تصير الراء لاماً أو غيناً ، أو السين ثاءً. المصباح المنير : ٥٤٩.
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٦ ح ١١٥٨.
(٤) المعتبر ٢ : ١٨٩ ، البحار ٨٢ : ٨٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٩٩ ح ٣٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ ح ١٢٠٣ ، الوسائل ٤ : ٧٩٣ أبواب القراءة ب ٥١ ح ٧.
(٦) الفقيه ١ : ٢٥٦ ح ١١٥٩ ، الوسائل ٤ : ٧٨٢ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٧.